عنوان الفتوى : الحدث في الصلاة وما يلزم منه
- ماحكم صلاة من يمنع خروج الغازات في هذه الحالة؟أ-قبل الأذان .ب-أثناء أداء الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيكره للشخص أن يحبس الريح أو البول حتى يدخل في الصلاة، لأن ذلك يذهب كمال الخشوع والطمأنينة، وأما إذا جاءته الريح أو جاءه البول وهو في الصلاة فلا يقطع الصلاة ولا شيء عليه، إلا إذا أدت مدافعته للحدث إلى فوات ركن أو واجب فإنه يخرج من الصلاة ويقضي حاجته ثم يتوضأ ويعيد صلاته.
قال الإمام النووي في المجموع: فإذا أحدث المصلي في صلاته باختياره بطلت صلاته بالإجماع، سواء كان حدثه عمداً أو سهواً، سواء علم أنه في صلاة أم لا، وإن أحدث بغير اختياره بأن سبقه الحدث بطلت طهارته بلا خلاف وفي صلاته قولان مشهوران، الصحيح الجديد أنها تبطل والقديم لا تبطل... انتهى وقال: فرع في مذاهب العلماء في جواز البناء لمن سبقه الحدث.. قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح الجديد أنه لا يجوز البناء بل يجب الاستئناف وهو مذهب المسور بن مخرمة الصحابي رضي الله عنه، وبه قال مالك وآخرون، وحكاه صاحب الشامل عن ابن شبرمة وهو الصحيح من مذهب أحمد، وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي: يبني على صلاته وحكاه ابن الصباغ وغيره عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم ورواه البيهقي عن علي وسلمان الفارسي وابن عباس وابن عمر وابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء وطاووس وأبي إدريس الخولاني وسليمان بن يسار وغيرهم رضي الله عنهم . أ هـ ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 18415
والله أعلم.