عنوان الفتوى : حكم السؤال عما لم يقع من النوازل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عما لم يقع من النوازل رقم الفتوى: 244933

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد جاء عن السلف ذم كثرة السؤال عما لم يقع من النوازل، ولا سيما إن كان مجرد افتراض لم يقع.

وأما السؤال عن معنى نص آية، أو حديث، أو التعرف إلى حكم شرعي من باب التعلم، فلا حرج فيه، قال السفاريني في شرح منظومة الآداب : وقال البيهقي في كتاب المدخل: كره السلف السؤال عن المسألة قبل كونها إذا لم يكن فيها كتاب ولا سنة, وإنما سأل بالاجتهاد؛ لأنه إنما يباح للضرورة، ولا ضرورة قبل الواقعة، وقد يتغير اجتهاده عندها. واحتج بحديث: {من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه} وقال طاووس عن عمر: لا يحل لكم أن تسألوا عما لم يكن. وقال ابن وهب: أخبرني الفتح بن بكر، عن عبد الرحمن بن شريح، أن عمر قال: وإياكم وهذه العضل، فإنها إذا نزلت بعث الله لها من يقيمها، أو يفسرها. وروي عن أبي بن كعب نحو ذلك. وقال ابن مهدي: عن حماد بن زيد، عن الصلت بن راشد، قال: سألت طاووسًا عن شيء، فقال: أكان هذا؟ قلت: نعم، فحلفني فحلفت له، فقال: إن أصحابنا حدثونا عن معاذ أنه قال: "أيها الناس، لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، فيذهب بكم ههنا وههنا، وإنكم إن لم تعجلوا لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد, أو قال وفق. وروى أسامة بن زيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الكلام. وقال البيهقي: وبلغني عن أبي عبد الله الحليمي أنه أباح ذلك للمتفقهة؛ ليرشدوا إلى طريق النظر، قال: والرأي, قال: وعلى ذلك وضع الفقهاء مسائل الاجتهاد، وأخبروا بآرائهم فيها ...اهـ .

وعلى هذا، فينبغي على ذلك الشخص أن يعالج نفسه، وأن يتعود على عدم السؤال عما لا حاجة له به.

والله أعلم.