عنوان الفتوى: تمكين غير المسلم من مس المصحف لا يجوز
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
سألني مديري بالعمل عما أحمله في جيبي فأخبرته أنه مصحف فمسكه بيده وقلب فيه وقد منعنى الحياء أن أمنعه منه علما بأنه نصراني فما الحكم فيما حدث؟ وكيف أكفر عن إثمي حيث أنه لا يمسه إلا المطهرون؟ وجزاكم الله خيرا
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك تمكين المحدث حدثاً أصغر من أن يمس المصحف، كما هو مبين في الفتوى رقم:
14507
فكيف بالمحدث حدثاً أكبر؟ فكيف بالمشرك يهودياً كان أو نصرانياً أو وثنياً؟
فعليك التوبة والاستغفار، ولا تعد لفعل ذلك.
والله أعلم.