عنوان الفتوى : ماذا يلزم من كان عليه نسبة من الخطأ في القتل
لقد صار حادث مروري على والدي وقد توفي شخص في السيارة الأخرى وكان الخطأ على والدي بنسبة25% فما هو وضع والدي الشرعي نحو المتوفى من ناحية الكفارة بالعلم أن والدي كبير في السن إذ يبلغ75 سنة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت نسبة الخطأ الذي ارتكبه أبوك في قتل الشخص المتوفى في الحادث كما ذكرت فلا يلزمه من الدية إلا مقدار تلك النسبة من الخطأ وتتحمل العاقلة ذلك عنه، كما أن عليه كفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فلا شيء عليه .
قال الخرقي: وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فرجع الحجر فقتل رجلا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية، وعلى كل واحد منهم عتق رقبة مؤمنة في ماله. وقال ابن قدامة شارحا كلام الخرقي -: أما عتق رقبة على كل واحد منهم فلا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم لأن كل واحد منهم مشارك في إتلاف دم معصوم، والكفارة لا تتجزأ. انتهى.
والله أعلم.