عنوان الفتوى : حكم من أخّر العشاء فغلبه النوم وصلاّها قبل الفجر
أخرت صلاة العشاء وقتًا قصيرًا، فغلبني النوم حتى قبل الفجر، فصليتها قبل الفجر بقليل، فما حكم ما فعلته؟ هل يعد من الكبائر؟ وما كفارة ذلك - جزاكم الله خيرًا -؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن صلاة العشاء لها وقتان: وقت اختيار، وهو من غروب الشفق إلى ثلث الليل، أو نصفه، قولان, ووقت ضرورة وهو: إلى طلوع الفجر.
فإن نمت ظنًّا منك أنك ستقومين، وتصلين قبل خروج وقت الاختيار، ثم غلبك النوم، فنرجو أن لا إثم عليك فيما حدث، لا سيما وأن السنة في صلاة العشاء تأخيرها إلى ثلث الليل الأول، كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، أَوْ نِصْفِهِ. اهــ.
قال الحافظ في الفتح: فَعَلَى هَذَا مَنْ وَجَدَ بِهِ قُوَّةً عَلَى تَأْخِيرِهَا، وَلَمْ يَغْلِبْهُ النَّوْمُ، وَلَمْ يَشُقَّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الْمَأْمُومِينَ، فَالتَّأْخِير فِي حَقّه أَفْضَل. اهــ.
وأما إن نمت بعد دخول الوقت مع علمك، أو ظنك أنك لن تستيقظي إلا بعد خروج وقت الاختيار، فإنك تأثمين، وتلزمك التوبة؛ لأنك تكونين قد أخرت الصلاة - بعد أن لزمتك بدخول وقتها - إلى وقت الضرورة, وقد نص الفقهاء على عدم جواز هذا.
قال في شرح المنتهى: ولا يجوز لمن لزمته فريضة من الصلوات تأخيرها عن وقت الجواز ... أو الوقت المختار فيما لها وقتان؛ لأنه تارك للواجب، مخالف للأمر؛ ولئلا تفوت فائدة التأقيت. انتهى.
وقد بينا أن النوم بعد دخول الوقت لا يجوز إلا لمن علم، أو غلب على ظنه أنه سيقوم، كما في الفتوى رقم: 162337 وأنه لا يجوز لمن لزمته الصلاة أن يؤخرها إلى وقت الضرورة؛ وانظري الفتوى رقم: 137286 عن وقت العشاء الاختياري والاضطراري, والفتوى رقم: 168675 عن الوقت الاختياري لصلاة العشاء، وكيفية حساب نصف الليل, وأخيرًا الفتوى رقم: 31162 عن كيفية حساب نصف الليل وثلثه.
والله أعلم.