عنوان الفتوى : وقت العشاء الاختياري والاضطراري وحكم صلاتها قبل وقتها
إلى أي وقت تقبل صلاة العشاء؟ وهل يمكن الصلاة قبل وقتها للضرورة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما فعل العشاء قبل وقتها فغير جائز إلا في الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا، فيمكن حينئذ أن تجمع مع المغرب فتصلى في وقتها جمع تقديم، وانظر لبيان الحالات التي يجوز فيها الجمع الفتوى رقم: 6846 .
وأما وقت العشاء فإن لها وقتين، وقت اختيار وهو إلى ثلث الليل أو نصفه على قولين للعلماء، وما بعد الثلث أو النصف حتى طلوع الفجر الصادق فإنه وقت ضرورة عند بعض العلماء كالحنابلة والمالكية، فيأثم من أخر الصلاة إليه بدون عذر، وتكون صلاته أداء لا قضاء، ووقت جواز عند الشافعية والحنفية فلا إثم على من أخر العشاء إلى هذا الوقت وإنما فاتته الفضيلة، ودليل امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديث أبي قتادة عند مسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها. فدل على أن وقت كل صلاة يمتد إلى التي تليها، وخرجت الصبح بالإجماع، فبقي ما عداها على الأصل، وأفتى الصحابة في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر أنها تصلي المغرب والعشاء. فدل على أن ما قبل الفجر وقت للعشاء، وانظر الفتوى رقم: 136902، ورقم: 118179.
والله أعلم.