عنوان الفتوى : حكم التداوي بالمواد المخدرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا رجل مقدم على وظيفة فني تخدير، وعندنا في التخدير مخدرات، مثل: المورفين، والبيثيدين، وهذه ربما يستخدمها أهل الإدمان، وهي ممنوعة، وتوضع في صندوق مقفل، ونحاسب عليها، وهذا يدل على أنها ممنوعة، ونستعملها في العمليات لإزالة الألم، فهل تدخل هذه المخدرات تحت حديث: (ما أسكر كثيره يحرم قليله) أو بلفظ شبيه بهذا الحديث، وحديث: (إن الله لم يجعل دواء فيما حرم) أو بلفظ شبيه؟ وهل يكون حكمي حكم ساقي الخمر إذا اعتبرنا هذه من المخدرات؟ وإن لم تعد خمرًا، فهل تدخل في حديث معناه: "أن ما أفتر حرام" ومعلوم أن المخدرات تفتر؟ وأنا لا أحاول أن أدعم فكرة التحريم، لكنها أسئلة تراودني حسب فهمي، وما حكم استخدام الكحول للتعقيم، أو وضعها مع دواء للحفظ - جزاكم الله خيرًا -؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا بيان حكم استعمال هذه المواد المخدرة - المورفين، والبيثيدين - ونقل فتوى اللجنة الدائمة بخصوصها، فراجع الفتوى رقم: 142879، ومنها يعلم السائل أن ذلك إنما يباح للضرورة عند عدم وجود البديل المباح، وقريب من هذا استعمال الكحول في الدواء، وراجع فيه الفتوى رقم: 118067 وتجد فيها قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص.

وراجع في بيان الفرق بين المخدر والمفتر والمسكر الفتوى رقم: 166595.

ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على أحكام تعاطي البنج في الفتوى رقم: 126081

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الاستعانة بالطبيبة في إزالة شعر العورة
المحاولة الدائمة لإقناع الأب بالتداوي هل تعد عقوقًا؟
هل يحق منع الزوجة من علاج ما يحول دون الاستمتاع والإنجاب؟
أخذ المرأة من مال أبيها دون علمه للتداوي عند طبيب
التداوي بالمحرم مع وجود الدواء المباح الأقل فاعلية
هل التوقف عن الغسيل الكلوي انتحار؟
تداوي المرأة عند الرجل غير المسلم
الاستعانة بالطبيبة في إزالة شعر العورة
المحاولة الدائمة لإقناع الأب بالتداوي هل تعد عقوقًا؟
هل يحق منع الزوجة من علاج ما يحول دون الاستمتاع والإنجاب؟
أخذ المرأة من مال أبيها دون علمه للتداوي عند طبيب
التداوي بالمحرم مع وجود الدواء المباح الأقل فاعلية
هل التوقف عن الغسيل الكلوي انتحار؟
تداوي المرأة عند الرجل غير المسلم