عنوان الفتوى : حكم التداوي بالمواد المخدرة
أنا رجل مقدم على وظيفة فني تخدير، وعندنا في التخدير مخدرات، مثل: المورفين، والبيثيدين، وهذه ربما يستخدمها أهل الإدمان، وهي ممنوعة، وتوضع في صندوق مقفل، ونحاسب عليها، وهذا يدل على أنها ممنوعة، ونستعملها في العمليات لإزالة الألم، فهل تدخل هذه المخدرات تحت حديث: (ما أسكر كثيره يحرم قليله) أو بلفظ شبيه بهذا الحديث، وحديث: (إن الله لم يجعل دواء فيما حرم) أو بلفظ شبيه؟ وهل يكون حكمي حكم ساقي الخمر إذا اعتبرنا هذه من المخدرات؟ وإن لم تعد خمرًا، فهل تدخل في حديث معناه: "أن ما أفتر حرام" ومعلوم أن المخدرات تفتر؟ وأنا لا أحاول أن أدعم فكرة التحريم، لكنها أسئلة تراودني حسب فهمي، وما حكم استخدام الكحول للتعقيم، أو وضعها مع دواء للحفظ - جزاكم الله خيرًا -؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان حكم استعمال هذه المواد المخدرة - المورفين، والبيثيدين - ونقل فتوى اللجنة الدائمة بخصوصها، فراجع الفتوى رقم: 142879، ومنها يعلم السائل أن ذلك إنما يباح للضرورة عند عدم وجود البديل المباح، وقريب من هذا استعمال الكحول في الدواء، وراجع فيه الفتوى رقم: 118067 وتجد فيها قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص.
وراجع في بيان الفرق بين المخدر والمفتر والمسكر الفتوى رقم: 166595.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على أحكام تعاطي البنج في الفتوى رقم: 126081.
والله أعلم.