عنوان الفتوى : ماتت عن أم وأخت وأبناء وبنات أخ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماتت عن أم وأخت شقيقة وأبناء أخ شقيق(ذكور وإناث) فما ميراث كل منهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت المتوفاة لم تترك من الورثة سوى هؤلاء المذكورين في السؤال فإن للأم الثلث فرضاً، وللأخت الشقيقة النصف فرضاً، والمتبقي يرثه أبناء الأخ الذكور تعصيباً، أما بنات الأخ فلا يرثن شيئاً لأنهن لسن من ذوات الفروض، ولاهن عصبة، وإنما هن من ذوات الأرحام.
وعليه.. فتكون المسألة من اثني عشر سهماً: للأم أربعة أسهم، وللبنت ستة أسهم، وسهمان لأبناء الأخ الذكور يقتسمونهما بينهم بالسوية.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.