عنوان الفتوى : حكم ترك الجماعة في المسجد لبعده والخوف على النفس
كيف حالك يا فضيلة الشيخ ؟ سؤالي هو: عندما كنت في جدة، ولله الحمد كنت مواظبا على تأدية الصلوات الخمس، وبالذات صلاة الصبح في المسجد، وأشعر بالطمأنينة والراحة، والسعادة، ولكن تم ابتعاثي لدولة أمريكا؛ لدراسة اللغة، والماجستير، ولكن للأسف لا أستطيع تأدية الصلوات الخمس في جماعة خاصة صلاة الظهر والعصر؛ لأني أكون في الجامعة، أما في الفروض الأخرى، وبالأخص صلاة الصبح، فلا أستطيع بسبب عدم توفر مسجد، وقلة الأمن في المدينة في ذلك الوقت. ماذا أفعل هل تجوز صلاتي في بيتي؟ وهل علي إثم في ذلك حيث إنني أفكر في الرجوع إلى جدة لهذا السبب؟ وأعتذر عن الإطالة. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزادك الله حرصا على الخير ورغبة فيه، ثم اعلم أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال البالغين، ولا يشترط المسجد لفعلها على الراجح؛ وانظر الفتوى رقم: 128394.
وعليه، فإذا وجدت من يصلي معك في بيتك جماعة، فصليت معه، فقد أديت ما وجب عليك، وإلا فإن كان لك عذر في التخلف عن الجماعة في المسجد كالخوف على نفسك أو مالك، أو كان المسجد بحيث لا تسمع منه النداء للصلاة، فلا حرج عليك في أن تصلي منفردا في بيتك؛ فقد روى أبو داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له، إلا من عذر. قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ قال: خوف أو مرض.
قال ابن قدامة رحمه الله: وسواء خاف على نفسه من سلطان، أو لص، أو سبع، أو غريم يلزمه ولا شيء معه، أو على ماله من تلف، أو ضياعه أو سرقته… إلى آخر ما ذكر.
وراجع الفتوى رقم: 134509 في من صلى منفردا لأجل بعد المسجد.
والله أعلم.