عنوان الفتوى: جدة لأم وأخت مع أخوات لأم وعمين لأب وعمة لأب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
من محمد سليمان قال امرأة توفيت عن أختها الشقيقة وعن أخواتها الإناث الثلاث من أمها وعن جدتها أم أمها وعن عميها لأبيها وعم عمتها لأبيها فمن يرث وما نصيب كل وارث
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
لجدة المتوفاة أم أمها من تركتها السدس فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأخواتها من أمها الثلث فرضا بالسوية بينهن ولا شئ لعميها لأبيها ولا لعماتها. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |