عنوان الفتوى : ما واجب المحرم تجاه قريبته التي تحتاجه لتيسيير أمورها؟
هناك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن المحرم فيه أنه أمر رجلا أراد الجهاد بتركه والذهاب مع امرأته التي تريد الحج ؛ فمن مفهوم هذا الحديث : ما الحكم عندما تريد المرأة تيسير أمور حياتها ، من الذهاب للجامعة والمستشفى أو شراء أشياء ضرورية أو العمل المباح ، أو أبعد من ذلك السفر لقضاء حاجة ، فما حكم المحرم عندما تحتاجه لتيسير أمورها ؟
الحمد لله
من صيانة الإسلام للمرأة ، وحفاظه عليها ، ورحمته بها: أن جعل لها محرما يكون معها
في سفرها ، ويحفظها في سيرها ، ويحوطها ويرعاها .
ولم يشترط على المرأة أن يكون معها محرم في كل تصرفاتها ، ولكن ما كان من سفر ، أو
خلطة بشخص أجنبي ، أو عمل تحتاج في وصولها إليه إلى محرمها ، فإنه يخرج معها ، ولا
تخرج وحدها، صيانة لها ورعاية لحقها ، لا تضييقا عليها ، وكبتا لحريتها .
فيجوز للمرأة أن تخرج إلى
المسجد ، أو السوق ، أو الدراسة ، أو العمل ، أو المستشفى ، وهي متحجبة ، إذا
احتاجت إلى ذلك ، ولو بدون محرم ، إذا كان ذلك داخل البلد ، ولم تحتج في شيء منه
إلى السفر .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
" كل شيء يسمى سفرا، وأقله نصف يوم ، فلا تسافر إليه المرأة من دون محرم ، وأما
الشيء العادي في البلد ، وأطراف البلد : فلا يحتاج إلى محرم إذا كانت مع من تطمئن
إليه من النساء، أو كانت في محل آمن ، وقرية آمنة لا تخشى شيئاً ؛ فلا بأس أن تخرج
في أطراف البلد ، وحاجات البلد ، ومن بيت إلى بيت ، ولو كان كيلو كيلوين ثلاثة
أربعة ؛ كل هذا لا يضر، إذا كان الأمن متوفراً، ولا خطر في ذلك ، وليس هناك ريبة "
انتهى .
http://www.binbaz.org.sa/node/10897
وينظر جواب السؤال رقم : (49898) ، ورقم :
(127887)
.
وأما إذا خرجت للسفر ، أو
خيف عليها في خروجها وحدها : فإنها لا تخرج إلا ومعها محرمها ،
ويجب على محرمها الخروج معها فيما يلزمها من أمر معاشها ، أو معادها ؛ حسب قدرته
واستطاعته .
فإن احتاجت أن تسافر للعلاج ، أو لشراء متطلبات المنزل الضرورية من السوق ، وهي لا تأمن الطريق ، ونحو ذلك من الأمور الضرورية : فإنه يلزم محرمها - الزوج أو غيره- أن يخرج معها، ولا تخرج وحدها .
وأما ما لا ضرورة إليه في
خروجها ، كسفر لغير حاجة ضرورية ، أو الخروج إلى المسجد ، أو لزيارة بعض صديقاتها ،
ونحو ذلك مما لا يتحتم عليها فيه الخروج : فهذا لا يلزم محرمها أن يخرج معها فيه ؛
لأنه لا يلزمها هذا الخروج أو هذا السفر .
ومثل ذلك : ما يمكنه أن يكفيها هو مؤنته ، ولا يلزمها الخروج بنفسها إليه : فإنه
يقوم لها بحاجتها فيه ، بنفسه ، أو بمن يوكله .
وينبغي للمحرم أن يراعى حاجة المرأة وأن لا يضيق عليها ، وأن يخرج معها إذا احتاجت إليه ، فإن هذا من الإحسان والبر وحسن الخلق ، (وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ) رواه مسلم (2699) .
والله أعلم .