عنوان الفتوى : حكم راتب الموظف إذا كان يغيب ويتأخر بسبب المرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظف أصبت بمرض نادر يسبب الخمول والتعب وضعف البصر والإرهاق، ويأتي على شكل نوبات مما يجعلني قليل العمل وكثير الغياب عن العمل والتأخر، حتى وإن لم أكن متعبا فالأطباء ينصحون بعدم الإرهاق والعمل الشاق لأنه قد يؤدي إلى انتكاسة ـ لا سمح الله ـ فهل ما آخذه من راتب أو مستحقات يعد حلالاً؟. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالموظف في حكم الأجير الخاص، وقد قال ابن قدامة في المغني: فالخاص هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها...
وعليه، فلا بد للموظف من الالتزام بالدوام الرسمي الذي حدد ابتداء وانتهاء وتعاقد عليه مع جهة عمله، ولا يجوز الخروج قبل انتهائه، ولا التأخر عن بدايته دون عذر معتبر، لما في ذلك من الإخلال بالشرط المتعاقد عليه، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.

وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم، وصححه الألباني.

وقد ذكره البخاري تعليقاً بلفظ: المسلمون عند شروطهم

وما ذكرته من التقصير في العمل يحق للجهة التي تعمل بها أن تخصم من مرتبك بقدر ذلك الوقت الذي لا تداوم فيه، فبين لها ذلك، فإن أذنت لك ورضيت بغيابك، فلا حرج، وإلا فلا يحل لك أن تحتال عليها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة