عنوان الفتوى : حكم تعديل الصورة الفوتوغرافية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صاحبي يريد تخفيف لحيته لتصوير جواز السفر ، بسبب كثرة إلحاح أبيه عليه بأن يخففها لأجل التصوير ، فلم يرض الابن ، فقال الأب : سنعمل على حلق اللحية أو تقصيرها على الفوتشوب ، يعني فقط على الصور ، فاشتبه علي الأمر ، وقلت : أليس في هذا حرمة ؛ لأنه صار تغيير في الخلقة أم أنه يجوز ما فعله ؟ علما بأنه لا توجد ضرورة كبيرة لحلق اللحية وإزالتها من الصورة فهل ما فعلوه صحيح ؟ وإذا كان هناك ضرورة قصوى فهل تغيير شكل اللحية في الصورة صحيح بدلا من حلقها أو تخفيفها واقعيا ؟

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله.


أولا:
التصوير الفوتغرافي لذوات الأرواح محل خلاف بين أهل العلم ، والمفتى به في موقعنا تحريم الصور الكاملة لذوات الأرواح إلا لحاجة ، كعمل صورة للبطاقة أو جواز السفر.
ومن أجاز هذا التصوير اشترط عدم التدخل في الصورة بتعديل أو تغيير؛ لأن مبنى الجواز هو كون التصوير الفوتوغرافي مجرد حبس ظل، ونقل صورة طبق الأصل، فليس فيها رسم ولا مضاهاة لخلق الله ، فإذا خرج الأمر عن ذلك إلى تدخل وتغيير، فهذا رسم محرم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " النوع الثالث : أن تلتقط الصورة التقاطًا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط ، فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين على قولين:
القول الأول : أنها صورة، وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل تعتبر تصويرًا إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة، ونحن متفقون على أن هذه صورة ، فحركته تعتبر تصويرًا فيكون داخلًا في العموم.
القول الثاني : أنها ليست بتصوير؛ لأن التصوير فعل المصور، وهذا الرجل ما صورها في الحقيقة ، وإنما التقطها بالآلة، والتصوير من صنع الله ، ومثال ذلك: لو أدخلت كتابًا في آلة التصوير ، ثم خرج من هذه الآلة ، فإن رسم الحروف من الكاتب الأول ، لا من المحرك ، بدليل أنه قد يحركها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقًا أو أعمى .
وهذا القول أقرب ؛ لأن المصور يعتبر مبدعًا، ومخططًا، ومضاهيًا لخلق الله تعالى ، وليس هذا كذلك" انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (2/259).
ومنه يعلم أن الأصل تحريم التعديل على الصور الفوتوغرافية، وانظر: السؤال رقم : (105826) ، ورقم: (105826) .
ثانيا:
لا حرج في تعديل الصورة إذا كانت ناقصة ، كالصورة النصفية المستعملة في جواز السفر؛ لأن جمهور الفقهاء على أن الصورة إذا قطع منها ما لا تبقى معه الحياة ، لم تكن صورة محرمة، ولو رسمت باليد ، أو كانت مجسمة ، فجواز التعديل فيها من باب أولى.
قال ابن قدامة رحمه الله: " فإن قطع رأس الصورة ، ذهبت الكراهة. قال ابن عباس: الصورة الرأس ، فإذا قطع الرأس فليس بصورة. وحكي ذلك عن عكرمة. وقد روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل ، فقال: أتيتك البارحة ، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل ، وكان في البيت ستر فيه تماثيل ، وكان في البيت كلب ، فمر برأس التمثال الذي على الباب فيقطع ، فيصير كهيئة الشجر ، ومر بالستر فلتقطع منه وسادتان منبوذتان يوطآن ، ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإن قطع منه ما لا يبقي الحيوان بعد ذهابه ، كصدره أو بطنه ، أو جعل له رأس منفصل عن بدنه ، لم يدخل تحت النهي ، لأن الصورة لا تبقي بعد ذهابه ، فهو كقطع الرأس.
وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده ، كالعين واليد والرجل ، فهو صورة داخلة تحت النهي.
وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس ، أو رأس بلا بدن ، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان ، لم يدخل في النهي ; لأن ذلك ليس بصورة حيوان " .
انتهى من "المغني" (7/ 216).
وينظر للفائدة : " الموسوعة الفقهية" (12/117) .