عنوان الفتوى : حكم صلاة من كان على جسمه حائل يحول دون وصول الماء للبشرة ولم يعلم به عدة أشهر
هل إذا مسحت رأسي ثم شبه انتصفت في المسح وأبعدت يدي لكي أبعد الشعر الذي فوق البياض الذي فوق الأذن ثم أرجعت يدي وأكملت المسح، فهل وضوئي صحيح؟ وما حكم الحائل الذي مرت عليه أشهر ولم يعلم به الإنسان وتوضأ واغتسل؟ وما حكم صلاته الماضية؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تأثير للفعل المذكور على صحة الوضوء مادمت قد مسحت جميع رأسك، وبعض العلماء يرى أن للمرأة الاقتصار على مسح بعض الرأس، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 166603.
وأما ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة، فقد بينا ضابطه في الفتوى رقم: 124350. ولا يصح الوضوء مع وجود هذا الحائل، ومن ثم لا تصح الصلاة، ويجب قضاؤها مهما مر من زمن، لأنها دين في الذمة لا تبرأ إلا بقضائه، وإذا لم يعلم الشخص عدد ما صلاه من صلوات مع وجود الحائل، فإنه يتحرى ويقضي ما يحصل له به العلم ببراءة ذمته.
والله أعلم.