عنوان الفتوى : حكم من شرب ظانا بقاء الليل فتبين خطؤه
جزاكم الله خيرًا على ما تقدمونه للإسلام، وجعله الله في ميزان حسناتكم. نويت - بفضل الله سبحانه وتعالى - صيام الخميس تطوعًا، فأيقظني أبي لأتسحر الساعة 3.30، وموعد الفجر عندنا الساعة 5.20 تقريبًا، ولكني نمت، ثم استيقظت ظانًّا أنه لم يمر وقت كبير، فشربت ماء، وهممت بالأكل، ولكني قلت: لعلّ الفجر قد أذّن، فسألت، فوجدت أن وقته دخل، وأوشكوا على إقامة الصلاة، فهل أفطرت بذلك؟ وإذا أمسكت بقية اليوم حتى أرى الإجابة، فهل لي ثواب في ذلك - جزاكم الله كل خير -؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء فيمن أكل أو شرب ظانًّا أن الفجر لم يطلع، فبان خطؤه، فأكثرهم على عدم صحة صومه، بينما ذهب بعضهم كشيخ الإسلام - ابن تيمية - إلى صحة الصوم، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 143647 وما أحيل عليه فيها ففيها جواب سؤالك.
فإذا أمسكت بقية اليوم؛ حتى تعلم حكم صيامك: فنرجو من الله ألا يحرمك من واسع فضله، فهو سبحانه واسع عليم، وذو فضل عظيم.
والله أعلم.