عنوان الفتوى : إشهار الزواج
جاء في بعض الأحاديث الأمر بإعلان الزواج وضرْب الدُّفُوف، فهل معنى ذلك أن الزوج لو لم يكن قادرًا على الإعلان، واكتفى بالعقد الشرعي الموثَّق، والمشهود عليه لا يَصِحُّ زواجه؟
المطلوب في عقد الزواج هو الإشهاد عليه بشاهدَين عَدلَين، وذلك عند سماع الإيجاب والقَبول من الزوج والزوجة، أو من يَنوب عنهما، وهذا الإشهاد كافٍ في صحة العقد، واقتضت النظم العصرية أن يُوثَّق ذلك رسميًا، حتى لا يكون هناك إنكار، وحتى تُضمَن حقوق الزوجين والأولاد، وبخاصة عند ضعْف روح التديُّن وطهارة الذِّمَم.
أما الإعلان والإشهار، بحضور عدد كبير، أو بعمل وليمة أو حفْل أو إعلان في وسائل الإعلام فذلك سُنَّة، لِيَشِيع العلم بهذا الزواج بين كثير من الناس، ولا يَشكُّوا في علاقة الرجل بالمرأة ولا بالنسل المتولَّد منهما، والحديث الشريف يقول: “أعلِنُوا هذا النكاح، واضْرِبوا عليه بالدُّفوف، واجْعلُوه في المساجد” رواه الترمذي وحسَّنه، لكن ضعَّفه البيهقي، وهو وإن كان ضعيفًا ، فهو يدعو إلى الإشهار بالوسائل المتاحة.
ومنها الضرْب بالدفوف، واجتماع كثير من الناس في مسجد، أو نادٍ أو أيِّ مكان آخر، مع الحفاظ على كل الآداب.
ولم يَشتَرط لصحة العقد الإشهار والإعلان إلا الإمام مالك، الذي قال: إن العقد بدونشاهدين صحيح، وهما شرْط لصحة الدخول في أحد قولين له، والإعلان كاف عنهما، على أن يكون الإعلان وقْت العقد، ولا يجوز تأخيره وإن أجازه البعض.
“يراجع تفصيل ذلك في الجزء الأول من موسوعة: الأسرة تحت رعاية الإسلام ص 341”.