عنوان الفتوى : كفارة من حلف على غيره أن يأخذ شيئا فلم يأخذه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ذهب صديقي إلى مرآب السيارات ليصلح عطلًا في سيارته، ولم يصلح الميكانيكي سيارته؛ نظرًا لعدم وجود القطعة، فخرج صديقي دون أن يدفع أجرته، فطلب الميكانيكي أجرته، فقال له: أنت لم تصلح السيارة، ثم أخرج صديقي الأجرة ودفعها للميكانيكي مقسمًا بالله على أخذها، فرماها الميكانيكي مقسمًا أيضًا على عدم أخذها، ورماها في سيارة صديقي بارًّا بقسمه، فهل حنث صديقي في يمينه؟ وهل عليه كفارة؟ أرجو الفائدة.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من أقسم بالله على فعل شيء، ثم خالف ما حلف عليه: فقد حنث في يمينه، ولزمته الكفارة.

وعليه، فإن صديقك يحنث في يمينه إذا لم تكن له نية، ولم يأخذ الميكانيكي الأجرة التي أعطاها له، ولا يكفي لبرّ يمينه مجرد أخذ الميكانيكي لها ورميها في السيارة؛ لأن المقام يقتضي أن القسم على أخذها لنفسه، وهو ما لم يحصل، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو لا يفعل، أو حلف على حاضر، فقال: والله لتفعلن كذا فأحنثه، ولم يفعل فالكفارة على الحالف. اهـ

وعلى ذلك فإن على صديقك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإذا لم يجد شيئًا من ذلك، وجب عليه صيام ثلاثة أيام.

أما إذا كانت نيته مجرد القبض، أو الأخذ، ولو لم ينتفع بها الآخذ: فإنه لا يحنث؛ لأن مبنى الأيمان على النية، كما قال العلماء، وانظر الفتوى: 110209، وكذلك إذا كانت نيته دفع الأجرة للميكانيكي على سبيل الإكرام، لا الإلزام؛ ففي وجوب الكفارة حينئذ خلاف، والراجح عدم وجوبها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: لا حنث عليه إذا حلف على غيره ليفعلنه فخالفه، إذا قصد إكرامه، لا إلزامه به؛ لأنه كالأمر إذا فهم منه الإكرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بالوقوف في الصف ولم يقف. اهـ

وظاهر القصة المذكورة أن هذين الاحتمالين بعيدان.

وكذلك يحنث الميكانيكي إذا أخذ الأجرة لنفسه، إلا إذا كانت له نية تخصص يمينه - كما ذكرنا -.

والله أعلم.