عنوان الفتوى : أحكام استصحاب الكلب في السيارة وما قد يصيبها من لعاب ونحوه
أنا مسلم أعمل سائق أجرة يتسع ل 10 ركاب وأخدم كل شخص.... والمتبع في الدول الأوربية وإسرائيل أن معاملة الحيوان تعتبر بالنسبة لهم أهم من الإنسان ويعتبرونه مثل ابن لهم، والمقصود بالحيوان هو الكلب الذي يعتبر بالنسبة لنا نجسا إلا في حالات خاصة مثل الصيد والحراسة، والكلب عند الأجانب معروف لدى الكل أنه يسكن في منازلهم ويوجد غذاء خاص للكلاب ويغذونه في بعض الأحيان من الطعام الذي يأكلون منه، ولا يبحث عن طعام غير صالح في الشوارع.... وسؤالي هو: هل يحق لي كسائق أجرة أن أحمل الكلب داخل التاكسي مع صاحبه وأسافر بهما إلى بلدهما، وإذا كان الكلب قريبا مني فهل تطالني النجاسة؟ وهل يجب علي أن أطهر السيارة عندما ينزلون منها؟ وهل إذا نتق الكلب داخل السيارة يجب علي أن أطهرها؟ وما هي عملية الطهارة في هذه الحالة؟. وشكرا لكم، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن ينصركم على عدوكم وأن يحرر بلدكم من الغاصبين، وإن الذي يظهر لنا ـ والله أعلم ـ أنه يكره أن تحمل الكلب في سيارتك أو تسمح بحمله فيها، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقةً فيها كلب أو جرس.
قال النووي: ففيه كراهة استصحاب الكلب والجرس في الأسفار، وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها أحدهما، والمراد بالملائكة: ملائكة الرحمة والاستغفار، لا الحفظة.
وفي المدخل لابن الحاج: وينبغي له أن لا يستصحب معه جرسا ولا كلبا, وكذلك يجتنب أن يكون مع غيره ممن هو معه في السفر، لما ورد.
وقد اختلف العلماء في المراد بالكلب في الحديث، هل هو الكلب مطلقا، أم غير المأذون في اتخاذه، قال المناوي في فيض القدير: فيها كلب ـ ولو لحراسة الأمتعة سفرا، كما اقتضاه ظاهر الخبر، قال القرطبي: وهو قول أصحاب مالك، قال: لكن الظاهر أن المراد غير المأذون في اتخاذه، لأن المسافر يحتاجه.
وعموما ننصحك باجتناب ذلك ما أمكن، واعلم أن نجاسة الكلب لا تتعدى إلى غيره بمجرد ملامسته لغيره حال كون جسمه جافا، وإنما تتعدى نجاسته إلى ما لامسه إذا كان هو أو ما لامسه مبلولا، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 62420، وما أحيل عليه فيها.
وكذلك ينجس ما أصابه ريقه أو بوله أو رجيعه، وانظر الفتويين رقم: 68601 ، ورقم: 210340، وما أحيل عليه فيهما.
ثم إن الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يجب عليك غسل أي شيء في السيارة إلا إذا تيقنت تعدي النجاسة إليه، فحينئذ تغسل الجزء الذي أصابته النجاسة سبع مرات إحداهن بالتراب، ويستحب أن يكون ذلك في الغسلة الأولى، ولا يلزمك غسل المواضع التي لم تصبها النجاسة، كما لا يلزمك غسل باطن الكرسي ونحوه إن لم تتحقق وصول النجاسة إليه، وانظر لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 155409، ورقم: 68601، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.