عنوان الفتوى : كل فرد تحسب زكاته على حدة
عندي أربعة أبناء أضع لكل واحد منهم مبلغا من المال مكون من عيدياتهم الخاصة في الأعياد، ومبالغ أخرى مني بين الفترة والأخرى وقد بلغ لكل منهم في دفتره الخاص نصاب الزكاة فهل تستحق الزكاة على كل دفتر على حدة، وله نصاب مستقل؟ أم يكون نصاب الزكاة على الأربعة دفاتر مجتمعة وبذلك كان يجب إخراج الزكاة لهم عندما وصل مجموع المبالغ مجتمعة إلى النصاب الشرعي؟ علما بأن هذه المبالغ يمكن أن أستفيد منها في مصالح خاصة بالأسرة جميعها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصبي إذا تملك مالاً بأي وسيلة من وسائل التملك المشروعة، كالإرث والهبة ونحوه، وبلغ هذا المال نصاباً، وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول من يوم بلوغه النصاب.
وذلك لعموم قول الله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) [التوبة:103].
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم" متفق عليه من حديث ابن عباس.
وعلى هذا إذا بلغ نصيب كل واحد من أولادك الأربعة نصاباً، فتخرج زكاة ماله، ولا علاقة له بأموال بقية الإخوة.
والله أعلم.