عنوان الفتوى : المرجع في التصرف في أموال المصاب بالزهايمر
جزيتم خيرا. هل يجوز التصرف ببيع أرض لوالدي المصاب بالزهايمر، والمقعد منذ سنوات؛ لقضاء دينه، وإخراج صدقة عنه، وبناء الأدوار العليا في البيت بدون توزيع شيء من الأموال على الورثة، علما أني الأكبر سنا؟ وبورك فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي مثل حالكم لا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية؛ لأنها وحدها المخولة بالحكم في أمر الحجر على والدكم، ولحين حصول ذلك، عليكم أن تحفظوا ماله.
فإن حكمت بأهليته وعدم الحجر عليه، فلا بد من إذنه للتصرف في ماله. وإن حكمت بالحجر عليه، وأقامت من يتولى أمره، وجب عليه ألا يتصرف فيه إلا على وجه النظر والاحتياط، وبالأحظ له. فلا يجوز التصدق، ولا الهبة من ماله بغير عوض، حتى ولو أمر هو بذلك؛ لأنه محجور عليه؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 228823.
وأما قضاء ديونه، فهذا أمر لازم، ولكن لا يباع شيء من أرضه أو عقاراته لهذا الغرض، إلا إن كان ذلك أحظ له، أو تعذر القضاء بغير ذلك من ماله؛ وراجع الفتويين: 175785، 94413.
والله أعلم.