عنوان الفتوى: المرجع في التصرف في أموال المصاب بالزهايمر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جزيتم خيرا. هل يجوز التصرف ببيع أرض لوالدي المصاب بالزهايمر، والمقعد منذ سنوات؛ لقضاء دينه، وإخراج صدقة عنه، وبناء الأدوار العليا في البيت بدون توزيع شيء من الأموال على الورثة، علما أني الأكبر سنا؟ وبورك فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي مثل حالكم لا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية؛ لأنها وحدها المخولة بالحكم في أمر الحجر على والدكم، ولحين حصول ذلك، عليكم أن تحفظوا ماله.

فإن حكمت بأهليته وعدم الحجر عليه، فلا بد من إذنه للتصرف في ماله. وإن حكمت بالحجر عليه، وأقامت من يتولى أمره، وجب عليه ألا يتصرف فيه إلا على وجه النظر والاحتياط، وبالأحظ له. فلا يجوز التصدق، ولا الهبة من ماله بغير عوض، حتى ولو أمر هو بذلك؛ لأنه محجور عليه؛ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 228823.
وأما قضاء ديونه، فهذا أمر لازم، ولكن لا يباع شيء من أرضه أو عقاراته لهذا الغرض، إلا إن كان ذلك أحظ له، أو تعذر القضاء بغير ذلك من ماله؛ وراجع الفتويين: 175785، 94413.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مسائل في الأخذ من مال المحجور عليه والتصرف فيها
حكم إخفاء المرأة مالها عن زوجها
حكم حجر الأم على مال ابنها السفيه دون حكم قضائي
طلب الحجر على مال الوالد غير المدرك بسبب المرض ليس عقوقا
شروط الحجر على السفيه، ومن يقوم به
حكم تصرف أبناء المريض بالزهايمر في أمواله
نقل ملكية عقارات الوالد الذي يسيء التصرف في المال دون علمه