عنوان الفتوى : حكم من لا يُصلي إلا الجمعة
هل من دعي لصلاة الفجر وأبى يكفر إن كان داعيه من العامة وليس الإمام، علما بأنه رفض كسلا ولم يكن في كامل وعيه؟ وهل من يصلي الجمعة فقط كافر، لأنه من التاركين كليا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى كثيرة حكم تارك الصلاة، ومنها الفتوى رقم: 130853، وبينا أنه لا يكفر الكفر الأكبر المخرج من الملة عند جمهور العلماء.
وبذلك يُعرف أن من لا يُصلي إلا الجمعة لا يكفر عند الجمهور، ولكنه مرتكب كبيرة من أكبر الكبائر، فقد نقل ابن القيم ـ رحمه الله ـ إجماع المسلمين على أن تارك الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها شر من الزاني والسارق وشارب الخمر وقاتل النفس، وهذا نص كلامه ـ رحمه الله ـ في أول كتاب الصلاة: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. انتهى.
وأما بخصوص اشتراط دعوة تارك الصلاة عند من يكفره، فقد بينا في الفتوى رقم: 94161، أن القول المعتمد عند الحنابلة ـ على الرواية التي يرون فيها تكفيره الكفر الأكبر ـ يشترطون لتكفيره دعوة الإمام أو نائبه.
وعلى هذا القول، فلا يكفر من دعاه بعض العامة فلم يجبه، وعليك بالانشغال بدعوة هؤلاء إلى الصلاة بدلاً من انشغالك بقضايا التكفير، وراجع الفتويين رقم: 45080، ورقم: 130232.
والله أعلم.