عنوان الفتوى : لا ما نع من أداء الصلاة جماعة في غير المسجد
نحن مجموعة موظفين نعمل في عمل إسلامي خيري أي جمع تبرعات ويحيط بنا مجموعة من المساجد ومصلى ، ولاحظنا أنه وفي أحيان كثيرة عندما يعود بعضنا من المصلى يجد بعض المتبرعين واقفين على الباب ينتظرون موظفي استقبال التبرعات وحيث إن هؤلاء الموظفين يذهبون للصلاة في المساجد فيأتون بعد صلاة الفرض والنافلة ويكون هؤلاء المتبرعون قد ملوا الانتظار ، فرأينا إقامة الصلاة جماعة في المكتب حتى يتسنى لنا فتح الباب مباشرة بعد الصلاة ، هذا جانب ومن جانب آخر فإننا علمنا من بعض الموظفين أنهم عندما كانوا يذهبون إلى المساجد كان بعضهم يذهب بعد الصلاة إلى المتجر ليتسوق أثناء الدوام وقد انتهى هذا الأمر بلزومهم الصلاة جماعة في المكتب. أفتونا مأجورين عن حكم الصلاة جماعة في المكتب وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز فعل الصلاة في غير المسجد، وهذا قول جماهير العلماء، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم:
" إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهما فإنها لكما نافلة " رواه الترمذي وغيره.
وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين بعد أن انصرف من الصلاة فرآهما جالسين في آخر الناس لم يصليا معهم، فسألهما عن ذلك فقالا: إنا كنا قد صلينا في رحالنا.
فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في الرحال، ولكن أمرهما إذا أتيا مسجد جماعة وأقيمت الصلاة أن يصليا معهم، وهذا الأمر للندب لا للوجوب.
والأفضل المحافظة على الجماعة في المسجد ليحوز المصلي أجر الجماعة وفضيلة المكان، وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال:
" من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن " .
والله أعلم.