عنوان الفتوى : إبداء الزينة ولبس الملابس الضيقة وكشف بعض الجسد من التبرج المحرم
توجد فتيات لا يعرفن من الحجاب سوى أنهن يقمن بلفه حول الرؤوس ويرتدين لبس المتبرجات بسبب ضيق ما يلبسنه على أجسادهن ويضعن المكياج على الوجوه، ويلبسن أنواع الأحذية التي تكشف أرجلهن، فهل هن الكاسيات العاريات اللاتي ذكرهن الرسول صلى الله عليه وسلم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إبداء المرأة زينتها للأجانب وإظهارها محاسنها هو ما يعرف في الشرع بالتبرج، وهو معصية لله ورسوله، وقد يكون سبباً في حرمان المرأة من الجنة، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.
والتبرج في الشرع من كبائر الذنوب، فقد جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام فقال: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئاً، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفتريه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. رواه أحمد، وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر رحمه الله.
ومن تأمل في هذا الحديث الشريف يجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرن التبرج الجاهلي بأكبر الكبائر، كما أن التبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة الله، فعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت، العنوهن فإنهن ملعونات. رواه الطبراني في المعجم الصغير، وصححه الألباني.
ولا تخرج المرأة من وصف التبرج إلا بارتداء الحجاب الشرعي, والحجاب الشرعي له مواصفات من حققتها فقد أتت بفريضة الحجاب، ومن لم تستوفها فليست بمحجبة شرعا, وقد سبق بيان هذه المواصفات في الفتوى رقم: 74264.
وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 5571، شرح الحديث الذي ذم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكاسيات العاريات.
والمرأة التي تخرج من بيتها وهي تلبس الملابس الضيقة التي تصف تقاطيع جسمها وتضع المكياج وترتدي حذاء يكشف رجلها تدخل ضمن الكاسيات العاريات اللاتي توعدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف.
والله أعلم.