عنوان الفتوى : تجتنب العطور المحتوية على كحول
ما حكم استخدام العطور التي تحتوي على بعض الكحول ؟ وإن كانت حراماً هل أثرت على صلاتنا في الأعوام المنصرمة ؟ وجزاكم الله خير الجزاء ...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز استعمال العطور التي تحتوي على كحول، وقد سبق لنا فتوى في ذلك برقم:
254 فلتراجع، وقد قررنا في الفتوى المذكورة أنه لا تجوز ولا تصح صلاة من استعمل ما فيه كحول، وهو ما أكده العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، حيث قال - رحمه الله -: وعلى هذا، فالمسكر الذي عمت البلوى اليوم بالتطيب به المعروف في اللسان الدارج بالكولانيا نجس لا تجوز الصلاة به، ويؤيده أن قوله تعالى في المسكر فَاجْتَنِبُوهُ [المائدة:90]. يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر. انتهى.
ومن هنا تعلم - أخي السائل - أن عليك أن تبادر إلى ترك استعمال تلك العطور المشتملة على الكحول، وأنه لا تجوز لك الصلاة بها، وأما بالنسبة للصلوات السابقة فهي صحيحة إن شاء الله ولا تلزمك إعادتها خصوصًا أنك كنت تجهل الحكم .
ولمزيد الفائدة حول حكم الصلاة وعلى الثوب أو البدن نجاسة راجع الفتوى رقم :
6115.
والله أعلم.