عنوان الفتوى : قضاء الفوائت على قدر الطاقة
لقد قرأت عدة فتاوى لكم عن ما يجب على من توضأ، فغسل كفيه بنية أنها فرض، ولم يغسل يده بكاملها، باعتبار أنه قد غسل كفيه سابقا، وأن عليه قضاء الصلوات التي صلاها بذلك الوضوء. استفساري هو: أني قد حصل لي ما سبق، وبعد أن بدأت بقضاء صلواتي الفائتة، شق علي قضاء صلاة أكثر من يوم في اليوم الواحد، وحاصرتني الوساوس في صلاتي، وصار قضاء تلك الصلوات شاقا علي، فصرت أقضيها مع من يصلون الصلاة الحاضرة في المسجد ( إن استطعت)، لكن قال لي أحد المصلين إن ذلك لا يجوز وعلي قضاؤها وحدي. فما حكم الله في من هو في مثل حالي؟ عذرا على الإطالة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تغتسل يديك بنية الوجوب، ثم تكتفي بذلك عن غسلهما مع الذراعين، فوضوؤك صحيح عند بعض أهل العلم كالمالكية, والحنفية, وبالتالي فصلواتك صحيحة بناء على هذا القول, ولاتلزمك إعادتها؛ لأن ترتيب الأعضاء غير واجب عند الحنفية والمالكية, خلافا للحنابلة والشافعية, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 159693
وعلى القول ببطلان وضوئك, فلا تجزئ الصلاة به, وبالتالي فعليك القضاء, وكيفية قضاء فوائت الصلاة هي أن يصلي الشخص كل يوم ـ زيادة على الصلوات الخمس الحاضرة ـ ما يستطيع في أي ساعة من ليل أو نهار، بحيث لا يترتب على القضاء حصول ضرر في بدنه، أو تعطيل في معيشته، ثم يستمر على ذلك حتى يقضي ما عليه من الصلوات إن علم عدده، فإن لم يعلم عدده قضى ما يغلب على ظنه أنه يفي بذلك، وبذلك تبرأ ذمته ـ إن شاء الله تعالى.
قال في الروض المربع: ويجب فورا ـ ما لم يتضرر في بدنه، أو معيشة يحتاجها، أو يحضر لصلاة عيد ـ قضاء الفوائت مرتبا ولو كثرت. انتهى.
وفي التاج والإكليل على مختصر خليل أيضا: قال في المدونة: ويصلي فوائته على قدر طاقته، ابن أبي يحيي: قال أبو محمد صالح: أقل ما لا يسمى به مفرطا أن يقضي يومين في يوم، ابن العربي: توبة من فرط في صلاته أن يقضيها ولا يجعل مع كل صلاة، ولا يقطع النوافل لأجلها، وإنما يشتغل بها ليلا ونهارا، ويقدمها على فضول معاشه، وأخبار دنياه، ولا يقدم عليها شيئا إلا ضرورة المعاش. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 61320.
وبخصوص قولك: " فصرت أقضيها مع من يصلون الصلاة الحاضرة في المسجد ( إن استطعت) " إن كان معناه أنك تقضي الفائتة خلف من يصلي صلاة أخرى حاضرة, مثل قضاء ظهر خلف من يصلي ظهرا مثلا, فهذا لا حرج فيه عند بعض أهل العلم القائلين بكون اختلاف نية المأموم عن الإمام لا تأثير له على صحة الصلاة؛ وراجع التفصيل في الفتوى رقم:24949
والله أعلم.