عنوان الفتوى : العذر العارض يبيح ترك الجماعة
كنت في محاضرة في الجامعة فأذن الظهر فلم ألب النداء وقمت بالصلاة بعد المحاضرة .... فهل علي ذنب ؟؟؟؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المسلم الذكر أداء الصلاة جماعة إلا لعذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه.
والواجب أيضاً أداء الصلاة في وقتها إلا لعذر، لقول الله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً [النساء:103].
فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في القيام بهذين الواجبين بقدر الاستطاعة، فإن عرض له عذر يبيح ترك الجماعة أو الجمع بين الصلاتين جاز له ذلك بلا إثم، لكن إن كان الجمع تأخيراً فعليه أن ينوي في وقت الأولى تأخيرها إلى وقت الثانية.
وقد سبق أن بينا في فتوى سابقة برقم:
6846، ألأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين فلتراجع، وبينا فيها أن من الأعذار عند بعض أهل العلم إذا خشي الضرر في معيشته لو ترك الجمع.
وعليه: نقول للأخ السائل: إن كنت لا تستطيع الخروج من المحاضرة أو تأخير المحاضرة عن وقت الصلاة وكنت لا تستطيع الاستغناء عن المحاضرة لضرر يلحقك في معيشتك، فإن هذا عذر يبيح لك ترك الجماعة فتصلي الصلاة في الوقت ولو منفرداً، فإن لم تتمكن من ذلك جاز لك الجمع بين الصلاتين حتى يزول عنك العذر.
والله أعلم.