عنوان الفتوى : حديث باطل من افتراءات الرافضة في الطعن في معاوية رضي الله عنه وابنه يزيد
هناك أحاديث كثيرة يستدل بها الشيعة لسب معاوية ، ومن ضمن هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية ذات يوم : ( انصرف عني، إني اشتم منك رائحة بأن ابنك يقتل الحسين) ، فما قولكم في هذا ؟
الحمد لله
أولا :
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن
كتبة الوحي ، وممن له قدم صدق في دين الله ، وكان من رجالات قريش المعدودين ، حلما
وعقلا ودينا وشجاعة .
ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذمه ، أو تنقصه ، أو نحو ذلك ، وكل ما
روي في ذلك فمن وضع الكذابين المفترين من الرافضة وغيرهم .
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب أصحابه ، وتنقصهم أعظم النهي ، فقال
صلى الله عليه وسلم: (من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) رواه
الطبراني من حديث ابن عباس ، وحسنه الألباني في " سلسلة الأحاديث الصحيحة "(2340).
وهذا الحديث الوارد في السؤال حديث باطل مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا وجود له في كتب السنة ، وإنما يذكره الروافض الذين وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله : "فإنك لا تجد في طوائف أهل القبلة أعظم جهلا من الرافضة . . فهم أكذب الناس بلا ريب . . . وهم أعظم الطوائف نفاقا " انتهى من "منهاج السنة" (2/87) .
وإنما الذي ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته تقتل الحسين
رضي الله عنه ، دون أن يعين قاتله ، روى الحاكم (4818) عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ
الْحَارِثِ رضي الله عنها عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (
أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ
أُمَّتِي سَتَقْتُلُ ابْنِي هَذَا - يعني الحسين - وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِنْ
تُرْبَتِهِ حَمْرَاءَ ) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (61).
وينظر : "مختصر تلخيص الذهبي" لابن الملقن (4/1683) وحاشية المحقق .
ثانيا :
لم يثبت أن يزيد بن معاوية قتل الحسين رضي الله عنه ، ولا أمر بقتله ، ولا فرح بذلك
، إنما قتله الجيش الذي أرسله لمنعه من الذهاب إلى العراق .
قال ابن الصلاح رحمه الله :
" لم يَصح عندنَا أَنه - يعني يزيد - أَمر بقتْله رَضِي الله عَنهُ ، وَالْمَحْفُوظ
أَن الْآمِر بقتاله المفضي إِلَى قَتله كرمه الله ، إِنَّمَا هُوَ عبيد الله بن
زِيَاد ، وَالِي الْعرَاق إِذْ ذَاك " .
انتهى من "فتاوى ابن الصلاح" (1/ 216) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وُلدَ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ بْنِ عفان - رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ - وَلَمْ يُدْرِكْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
وَلَا كَانَ مِنْ الصَّحَابَةِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ؛ وَلَا كَانَ مِنْ
الْمَشْهُورِينَ بِالدِّينِ وَالصَّلَاحِ ، وَكَانَ مِنْ شُبَّانِ الْمُسْلِمِينَ ؛
وَلَا كَانَ كَافِرًا وَلَا زِنْدِيقًا ؛ وَتَوَلَّى بَعْدَ أَبِيهِ عَلَى
كَرَاهَةٍ مِنْ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ ، وَرِضًا مِنْ بَعْضِهِمْ ، وَكَانَ فِيهِ
شَجَاعَةٌ وَكَرَمٌ ، وَلَمْ يَكُنْ مُظْهِرًا لِلْفَوَاحِشِ كَمَا يَحْكِي عَنْهُ
خُصُومُهُ .
وَجَرَتْ فِي إمَارَتِهِ أُمُورٌ عَظِيمَةٌ ، أَحَدُهَا : مَقْتَلُ الْحُسَيْنِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَهُوَ لَمْ يَأْمُرْ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ ، وَلَا
أَظْهَرَ الْفَرَحَ بِقَتْلِهِ ؛ وَلَا نَكَّتَ بِالْقَضِيبِ عَلَى ثَنَايَاهُ -
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَا حَمَلَ رَأْسَ الْحُسَيْنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
- إلَى الشَّامِ ، لَكِنْ أَمَرَ بِمَنْعِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَبِدَفْعِهِ عَنْ الْأَمْرِ ، وَلَوْ كَانَ بِقِتَالِهِ ، فَزَادَ النُّوَّابُ
عَلَى أَمْرِهِ ، وَحَضَّ الشمرُ بن ذي الْجَوشَن عَلَى قَتْلِهِ عُبَيْدَ اللَّهِ
بْنِ زِيَادٍ ؛ فَاعْتَدَى عَلَيْهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ ، فَطَلَبَ
مِنْهُمْ الْحُسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَجِيءَ إلَى يَزِيدَ، أَوْ
يَذْهَبَ إلَى الثَّغْرِ مُرَابِطًا، أَوْ يَعُودَ إلَى مَكَّةَ ، فَمَنَعُوهُ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَّا أَنْ يَسْتَأْسِرَ لَهُمْ، وَأَمَرَ عُمَرَ بْنَ
سَعْدٍ بِقِتَالِهِ ، فَقَتَلُوهُ مَظْلُومًا ، لَهُ وَلِطَائِفَةِ مِنْ أَهْلِ
بَيْتِهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
وَلَمَّا قَدِمَ أَهْلُهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى يَزِيدَ بْنِ
مُعَاوِيَةَ ، أَكْرَمَهُمْ وَسَيَّرَهُمْ إلَى الْمَدِينَةِ ، وَرُوِيَ عَنْهُ
أَنَّهُ لَعَنَ ابْنَ زِيَادٍ عَلَى قَتْلِهِ ، وَقَالَ : كُنْت أَرْضَى مِنْ
طَاعَةِ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِدُونِ قَتْلِ الْحُسَيْنِ ، لَكِنَّهُ مَعَ هَذَا لَمْ
يَظْهَرْ مِنْهُ إنْكَارُ قَتْلِهِ ، وَالِانْتِصَارُ لَهُ ، وَالْأَخْذُ
بِثَأْرِهِ: كَانَ هُوَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ، فَصَارَ أَهْلُ الْحَقِّ يَلُومُونَهُ
عَلَى تَرْكِهِ لِلْوَاجِبِ ، مُضَافًا إلَى أُمُورٍ أُخْرَى ، وَأَمَّا خُصُومُهُ:
فَيَزِيدُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْفِرْيَةِ أَشْيَاءَ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (3/
410) .
ولو قدّر أن يزيد قتل الحسين رضي الله عنه ، فهو الذي يتحمل إثمه دون أبيه ، قال
الله تعالى : (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) الأنعام/164، وروى أبو داود
(4495) ، والنسائي (4832) عَنْ أَبِي رِمْثَةَ رضي الله عنه قَالَ : " انْطَلَقْتُ
مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي : ( ابْنُكَ
هَذَا ؟ ) ، قَالَ إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، فقَالَ : ( أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي
عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ ) وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) . صححه الألباني
في "صحيح أبي داود" .
قال القاري رحمه الله :
" (لَا يَجْنِي عَلَيْكَ) أي : لَا تُؤَاخَذُ بِذَنْبِهِ ( وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ
) أَيْ: لَا يُؤَاخَذُ بِذَنْبِكَ " .
انتهى من "مرقاة المفاتيح" (6/ 2272) .
وقال شيخ الإسلام رحمه الله :
" وَأَمَّا قَوْلُهُ - يعني الرافضي - : " وَقَتَلَ ابْنُهُ يَزِيدُ مَوْلَانَا
الْحُسَيْنَ وَنَهَبَ نِسَاءَهُ ".
فَيُقَالُ : إِنَّ يَزِيدَ لَمْ يَأْمُرْ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ
النَّقْلِ ، وَلَكِنْ كَتَبَ إِلَى ابْنِ زِيَادٍ أَنْ يَمْنَعَهُ عَنْ وِلَايَةِ
الْعِرَاقِ .
وَالْحُسَيْنُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يَظُنُّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ
يَنْصُرُونَهُ وَيَفُونَ لَهُ بِمَا كَتَبُوا إِلَيْهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمُ
ابْنَ عَمِّهِ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلٍ، فَلَمَّا قَتَلُوا مُسْلِمًا ، وَغَدَرُوا
بِهِ وَبَايَعُوا ابْنَ زِيَادٍ ، أَرَادَ الرُّجُوعَ ، فَأَدْرَكَتْهُ
السَّرِيَّةُ الظَّالِمَةُ ، فَطَلَبَ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى يَزِيدَ ، أَوْ يَذْهَبَ
إِلَى الثَّغْرِ ، أَوْ يَرْجِعَ إِلَى بَلَدِهِ ، فَلَمْ يُمَكِّنُوهُ مِنْ شَيْءٍ
مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَسْتَأْسِرَ لَهُمْ ، فَامْتَنَعَ، فَقَاتَلُوهُ ، حَتَّى
قُتِلَ شَهِيدًا مَظْلُومًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ
يَزِيدَ أَظْهَرَ التَّوَجُّعَ عَلَى ذَلِكَ ، وَظَهَرَ الْبُكَاءَ فِي دَارِهِ،
وَلَمْ يَسْبِ لَهُ حَرِيمًا أَصْلًا ، بَلْ أَكْرَمَ أَهْلَ بَيْتِهِ ،
وَأَجَازَهُمْ حَتَّى رَدَّهُمْ إِلَى بَلَدِهِمْ .
وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ يَزِيدَ قَتَلَ الْحُسَيْنَ لَمْ يَكُنْ ذَنْبُ ابْنِهِ
ذَنْبًا لَهُ ; فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَى) ، وَقَدِ اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ وَصَّى يَزِيدَ بِرِعَايَةِ حَقِّ الْحُسَيْنِ ، وَتَعْظِيمِ قَدْرِهِ "
انتهى من "منهاج السنة" (4/ 472) .
وانظر للفائدة إجابة السؤال رقم : (223183) .
والله تعالى أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
حديث باطل من افتراءات الرافضة في الطعن في معاوية رضي الله عنه وابنه يزيد |