عنوان الفتوى : حكم تكفير الساحر وقتله
متى يكفر الساحر؟ وهل يقتل البحار إذا علم أنه ساحر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب كثير من أهل العلم ومنهم المالكية، والحنابلة إلى تكفير الساحر مطلقا وأنه يقتل، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ * وَلَوْ أَنَّهُمْ آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ {البقرة: 102-103}
قال الباجي في شرح الموطأ: (فَلا تَكْفُرْ) أي: بتعلم السحر. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: إنما نحن فتنة فلا تكفر. أي لا تتعلمه فتكفر بذلك. اهـ.
وقال الشيخ حافظ أحمد حكمي في سلم الوصول:
واحكم على الساحر بالتكفير * وحده القتل بلا نكير
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكفر إلا إذا اشتمل سحره على كفرٍ، أو اعتقد عدم حرمة السحر. فإن لم يتضمن سحره كفراً بفعل، أو اعتقاد فلا يكفر ولكنهم اختلفوا هل يقتل أو لا يقتل، وإن قيل بقتله هل يقتل لارتداده أو لإفساده في الأرض؟ وذلك بناءً على الخلاف في الحكم بكفره مطلقاً أو عدم كفره ما لم يأت بمكفر، فمن قال بعدم كفره قال لا يقتل ما لم يثبت قتله لأحد متعمداً فيقتل حينئذ قصاصاً.
والله أعلم.