عنوان الفتوى : حكم تأجير بناء للبنك وهل قيمة الإيجار حلال ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نؤجر مقرَّاً لأحد البنوك التي تتعامل بالربا ، فهل الإيجار الذي نستلمه حلال ؟.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

أولاً :

التعامل بالربا محرم ، وهو من كبائر الذنوب ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278-279

ثانياً :

إذا ثبت تحريم التعامل بالربا ، فإنه يحرم المعاونة عليه بأي نوع من أنواع المعاونة ، وذلك لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2

وعلى هذا فلا يحل لكم تأجير محل ليكون مقراً لبنك يتعامل الربا ، لأن في ذلك إعانة للبنك على هذه الكبيرة ، ألا وهي الربا ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه . وقال : هم سواء . رواه مسلم (1598)

قال النووي : فيه : تحريم الإعانة على الباطل اهـ .

وقال السندي : وإنما لعن الكل لمشاركتهم في الإثم اهـ.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

أملك مبنى ، وتقدم أحد البنوك لاستئجاره ، وحيث إن هذا البنك من البنوك التي تتعامل بالربا : فهل يجوز لي تأجير هذا البنك وأمثاله ممن يتعامل بالربا أم لا ؟

فأجابوا :

لا يجوز ذلك ؛ لكون البنك المذكور يستخدمها مقرّاً للتعامل بالربا المحرَّم ، وتأجيرها عليه لهذا الغرض تعاونٌ معه في عمل محرَّم ، قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 .

" فتاوى إسلاميَّة " ( 2 / 423 ، 424 ) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز :

والآيات والأحاديث الدالة على تحريم التعاون على المعاصي كثيرة ، وهكذا تأجير العقارات لأصحاب البنوك الربوية لا يجوز للأدلة المذكورة .

" فتاوى إسلامية " ( 2 / 395 ) .

والأجرة التي تأخذونها من البنك مال حرام ، عليكم التخلص منه بالصدقة في أوجه الخير المتنوعة . وعليكم المبادرة إلى ذلك ، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه الطبراني ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4519)

وأما ما أخذتموه من الأجرة قبل علمكم بتحريمها فهو حلال لكم ، لقول الله تعالى لما نزل تحريم الربا : ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ) البقرة/275

راجع السؤال رقم (2492) ، (8196)

والله تعالى أعلم .