عنوان الفتوى : عقوبة من قال في مؤمن ما ليس فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم إنسان قتل آلافًا من المسلمين - وما زال حتى الآن - وحاصر, وحرق المساجد, وقتل المصلين أثناء صلاة الفجر, وأعلن مباشرةً أنه مع ما لا يرضي الله تعالى, ويؤيده ويدعمه؟ وما حكم من وقف معه وسانده؟ والنصارى خرجوا مباشرةً, وأعلنوا مساندتهم له, بجوار رموز دينية كبرى, فما حكم هؤلاء؟ وما حكم من أخبر عن مسلمين بأنهم خوارج, ولم يظهر منهم صفة من صفات ما وصفهم به؟ وما حكم قواته التي تنفذ ما يأمر؟ أرجوكم اصدعوا بما في كتبكم, ولا تتهربوا من الإجابة, فوالله إن المتدينين في مصر لا منجى وملجأ لهم إلا الله.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ندري ما وجه قول الأخ السائل: (أرجوكم اصدعوا بما في كتبكم, ولا تتهربوا من الإجابة) مع أننا قد سبق أن أجبناه عن سؤاله هذا منذ أكثر من أسبوعين، وذلك في الفتوى رقم: 226174, بعنوان: (حكم من أيد الظلمة في أفعالهم ورضي بها).

وليس في سؤاله هذا زيادة على سؤاله السابق, إلا في قوله: " ما حكم من أخبر عن مسلمين بأنهم خوارج, ولم يظهر منهم صفة من صفات ما وصفهم به؟"
وجواب ذلك: أن هذا إثم عظيم، وبهتان مبين, فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: ذكرك أخاك بما يكره, قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم - نعوذ بالله من الخذلان، والوقوع في البهتان - فقد قال ربنا تبارك وتعالى: وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [النساء: 112] وقال سبحانه: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا  [الأحزاب: 58] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه, أسكنه الله ردغة الخبال؛ حتى يخرج مما قال. رواه أحمد, وأبو داود، وصححه الألباني. وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنًا من منافق يعيبه بعث الله تبارك وتعالى ملكًا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مؤمنًا بشيء يريد به شينه حبسه الله تعالى على جسر جهنم؛ حتى يخرج مما قال. رواه أحمد, وأبو داود, وحسنه الألباني, وراجع للأهمية الفتوى رقم: 207922.

والله أعلم.