عنوان الفتوى : حكم شراء الذهب بالشيكات ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز شراء الذهب بالشيكات ؟ وما حكم من اشترى الذهب بالشيكات ؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.


يشترط لشراء الذهب بالنقود التقابض في مجلس العقد .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (11/97) :
" لا يجوز بيع الذهب بالنقود ، وإن كانت ليست من جنسه ، إلا بشرط التقابض في المجلس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم - لما ذكر الأجناس التي يدخلها الربا ثم قال - : ( فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) " انتهى .

وألحق أهل العلم الشيك المصدق من البنك بالنقود ، فقالوا : قبض الشيك المصدق في حكم قبض النقود ، وعليه ، فيجوز شراء الذهب بالشيك إذا كان مصدقاً .
جاء في " قرار مجمع الفقه الإسلامي " رقم 84 (1/9) :
" يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة ، على أن يتم التقابض بالمجلس " انتهى .

وجاء في " المعايير الشرعية " - المعيار الشرعي رقم (16) الأوراق التجارية - :
" 1/6 يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع قبضاً حكمياً لمحتواه إذا كان شيكاً مصرفياً (Banker’s Cheque) ، أو كان مصدقاً (Certified Cheque) ، أو في حكم المصدق ، وذلك بأن تسحب الشيكات بين المصارف أو بينها وبين فروعها ، وبناء على ذلك : يجوز التعامل بالشيك فيما يشترط فيه القبض كصرف العملات ، وشراء الذهب أو الفضة به ، وجعل الشيك رأس مال للسلم .

2/6 لا يعتبر تسلم الشيك الحالّ الدفع قبضاً حكمياً لمحتواه إذا لم يكن مصرفيا أو مصدقا أو في حكم المصدق ، فإذا لم يكن كذلك : لا يجوز التعامل به فيما يشترط فيه القبض " انتهى .

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (13/494) :
" هل يجوز شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك ، مع العلم بأن المبلغ المحال للبنك موجود بكامله ، خصوصا وأنه لا يستطيع أن يحمل معه النقود أثناء الشراء ، ولا أخذها من المشتري أثناء بيعه له عدد من السبائك ، خاصة إذا كان المبلغ يصل أحيانا إلى ملايين الريالات ، وربما يخاف على نفسه أو على ماله لو حملها ؟

الجواب : لا حرج في ذلك ؛ لأن قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن ، إذا كان الشيك مصدقا من المصرف " انتهى .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...