عنوان الفتوى : لا يشترط في حج التمتع أن يكون النسكين عن شخص واحد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ذهبت إلى مكة لعمل مؤقت في شهر رمضان لمدة شهرين قمت خلالهما بعمل عمرة في شهر شوال عن نفسي، ثم منَّ الله علي بمد فترة العمل حتى نهاية ذي الحجة، فنويت الحج في هذا العام ـ ولله الحمد ـ وحين اتصلت بهاتف الفتاوى أفتاني الشيخ بأنني على هذا الوصف أكون متمتعا، وعند الحج نويت الحج عن خالتي المتوفاة، وكنت قد حججت من قبل، فقمت بالحج عن خالتي وأديت كل مناسك التمتع على حسب الفتوى، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فما دمت قد اعتمرت في شوال وحججت في نفس السنة، فإنك تكون متمتعا ولا يضر كونك اعتمرت عن نفسك وحججت عن غيرك، قال قليوبي في حاشيته: ولا يشترط في التمتع وقوع النسك عن واحد، فلو استأجره واحد للحج وآخر للعمرة فتمتع عنهما، أو اعتمر عنهما، أو اعتمر عن نفسه وحج عن غيره، أو عكسه، فهو متمتع. اهـ.

وانظر لهذا الفتوى رقم: 188679.

ولا يلزمك شيء الآن، وطوافك للوداع صحيح ولو لم تستحضر أنه عن خالتك التي حججت عنها، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال.

والله أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما