عنوان الفتوى : تصميم موقع يبيع المحرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مصمم صفحات على الإنترنت ، ومؤخراً صممت صفحة لزبون يبيع الأقراص الصلبة CD's ، ويملك هذا الزبون محل لبيع أشرطة الأغاني في أمريكا ، أعطيته تعليمات تشغيل موقعه وطريقة الدعاية له . هل يجوز تصميم مثل هذا الموقع ومساعدة صاحبه لتجهيزه ونشره على الإنترنت ؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

القاعدة الشرعية أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، والغناء والموسيقى محرم ، ولا يجوز لما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ) .

والأدلة على تحريم الغناء تقدم بسطها في غير هذا الموضع انظر سؤال رقم ( 5011 ) و ( 5000 ) .

فإذا تبين لك يا أخي أن هذه الأشياء محرمة فلا يجوز الإعانة على المحرمات لقول الله سبحانه وتعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ؛ وعليك بتحري الحلال الطيب ، واجتناب العمل المحرم أو المساعدة على ما حرم الله ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) المؤمنون / 51 ، وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ) البقرة / 172 .

الشيخ د /خالد بن علي المشيقح

فننصحك بترك العمل مع أصحاب هذه المواقع ، لأن المال الذي يأتيك من إنشاء المواقع المحرمة يعتبر مالاً محرماً ، وهو من السحت ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به ) رواه الترمذي 558 ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ( 501 ) .