عنوان الفتوى : زوج المرضعة يجوز له أن يتزوج بأم الرضيعة
امرأة أرضعت طفلة عامين ، فهل زوج المرضعة يعتبر للرضيعة محرماً ؟ وهل يجوز له أن يتزوج بأم الرضيعة ؟
الحمد لله
أولاً :
إذا أرضعت امرأة طفلة ، وصارت أمًّا لها من الرضاع ، فإن زوجها يصير أباً للرضيعة
من الرضاع ؛ فيكون محرما لها ، وهو ما يسميه الفقهاء بـ "صاحب اللبن" ، أي : زوج
المرضعة .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (22/249) :
" صَاحِبَ اللَّبَنِ : وَهُوَ زَوْجُ الْمُرْضِعَةِ الَّتِي نَزَلَ لَهَا مِنْهُ
اللَّبَنُ .... :
يَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ اللَّبَنِ : مَنْ أَرْضَعَتْهَا زَوْجَتُهُ ; لِأَنَّهَا
ابْنَتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ " انتهى .
ثانياً :
سبق في جواب السؤال رقم : (146850) أن
الرضاع لا يؤثر في حواشي وأصول المرتضع ، والأصول : هم الأب والأم والأجداد والجدات
.
والحواشي : كإخوانه وأخواته وأولادهم .
فيجوز لأبي المرتضع أن يتزوج بأم ولده
من الرضاع ، وهذا بإجماع العلماء .
قال البهوتي رحمه الله : " فَتَحِلُّ مُرْضِعَةٌ لِأَبِي مُرْتَضِعٍ ، وَأَخِيهِ
مِنْ نَسَبٍ ؛ إجْمَاعًا ، وَتَحِلُّ أُمُّ الْمُرْتَضِعِ ، وَأُخْتُهُ مِنْ نَسَبٍ
، لِأَبِيهِ وَأَخِيهِ مِنْ رَضَاعٍ ؛ إجْمَاعًا " .
انتهى من " شرح منتهى الإرادات " (3/ 214) .
وعليه : فزوج المرضعة ، يجوز له أن
يتزوج بأم الرضيعة .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
زوج المرضعة يجوز له أن يتزوج بأم الرضيعة |