عنوان الفتوى : هل للزوجة أن تستوفي دينها من مال الرجل دون علمه ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة أعطت لزوجها حليها على وعد أن يأتي لها به ، ثم بعد مدة قالت : له أريده نقودا ، فقال سأعطيك ألف جنيه ، وهو مبلغ أقل من حليها كثيرا ، فهل لها أن تأخذ من مال البيت بدون علمه لتكمل ثمن حليها الذي أخذه هو سابقا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان


الحمد لله
من اقترض ذهباً على أن يرده ذهبا مثله ، ثم بعد القرض اتفقا على رده نقودا ، فهذا جائز لا بأس به ، بشرط أن يكون التقويم بسعر الذهب يوم الرد ، وأن يتفرقا وليس بينهما شيء ؛ والدليل على ذلك الحديث الذي رواه أحمد (6239) ، وأبو داود (3354) ، والنسائي (4582) ، والترمذي (1242) ، وابن ماجه (2262) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : " كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالدَّنَانِيرِ [أي مؤجلا] وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ( لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ ) والحديث صححه بعض العلماء كالنووي ، وأحمد شاكر ، وصححه آخرون موقوفا على ابن عمر ، من قوله ، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم الحافظ ابن حجر والألباني . وانظر : "إرواء الغليل" (5/173).