عنوان الفتوى : إعانة من لم يحج الفريضة أفضل من إعانة من أداها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي سوف يذهب إلى الحج و سوف يأخذ أمه معه مع العلم أنها قد ذهبت لأداء الفريضة قبل ذلك فهل من المفروض أن أذهب أنا هذه المرة بدلا من أمه لأنني لم أقم بالحج قبل ذلك فهل أنا أحق أم أمه أحق مني مع العلم أنه قد وعدني قبل الزواج بأداء العمرة أو الحج

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يلزم أحداً أن يبذل لغيره نفقة الحج، سواء كان أماً أو زوجة أو غيرهما. وللزوجة نفقة الحضر إن خرجت بإذن زوجها لحج أو غيره، وما زاد عن ذلك من نفقات السفر كالكراء -مثلاً- فهو في مالها، إلا يتبرع زوجها.
ومن دل مسلماً على خير فله مثل أجر فاعله، فكيف بمن أعان وأنفق!!. ولاشك أن تحجيج من لم يحج أولى. لأنه بذلك يعينه على أداء فريضة، ومن المعلوم أنه إن تردد الأمر بين إعانة شخص على فريضة، وإعانة آخر على نافلة، فالأول أولى.
وينبغي لزوجك أن يبين الأمر لوالدته حتى يذهب وهي عنه راضية.
والله نسأل أن يوفقكم لكل خير.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم العمرة بمال أخذ هبة من غير مسلم
حكم الحج على نفقة الغير
العمرة على نفقة القريب لا حرج فيها
حكم الاعتمار على نفقة جمعية خيرية للقادر على نفقة العمرة من ماله
حكم الحج عن الغير إذا كانت نفقته منحة من جهة العمل
الحج بدفع الغير أكثر تكاليفه
دفع تكاليف العمرة عن الأب من البر والإحسان
حكم العمرة بمال أخذ هبة من غير مسلم
حكم الحج على نفقة الغير
العمرة على نفقة القريب لا حرج فيها
حكم الاعتمار على نفقة جمعية خيرية للقادر على نفقة العمرة من ماله
حكم الحج عن الغير إذا كانت نفقته منحة من جهة العمل
الحج بدفع الغير أكثر تكاليفه
دفع تكاليف العمرة عن الأب من البر والإحسان