عنوان الفتوى: حكم من ظاهر من زوجته لمدة محددة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من قال لزوجته أنت علي حرام( قاصدا الوطء) لمدة شهر وهل يجوز له أن يلمسها أو يداعبها أو يقبلها000 خلال فترة التحريم وهل يجوز له أن يأتيها وجزاكم الله عنا كل خير

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا أن حكم من قال لزوجته "أنت علي حرام" هو حكم المظاهر في الفتوى رقم:
7438 حسبما ترجح عندنا.
وبما أن السائل هنا حرم زوجته عليه لمدة محددة -وهي شهر- فلا يجوز له أن يمسها في هذا الشهر حتى يكفر كفارة ظهار، فإذا انقضى الشهر المذكور انحل ظهاره وحلت له امرأته دون كفارة وذلك لأن التحريم كان لتلك الفترة فوجب أن ينقضي بانقضائها، قال في متن الإقناع وهو من أئمة الحنابلة: ويصح الظهار معجلاً معلقاً بشرط نحو: أنت علي كظهر أمي شهراً أو شهر رمضان فإذا مضى الوقت زال الظهار وحلت بلا كفارة. انتهى كلامه
ثم قال: ويحرم على مظاهِر ومظاهَر منها الوطء والاستمتاع منها بما دون الفرج قبل التكفير .
وبهذا يتبين للسائل أنه لا يجوز له أن يمس زوجته في ذلك الشهر حتى يكفر، وأنه إذا انقضى الشهر حلت له دون كفارة.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟