عنوان الفتوى : هل يعد الكافر محرما لأخته المسلمة في السفر
هل يجوز لأخي غير المسلم أن يكون محرماً لي في السفر فأنا اعتنقت الإسلام وجميع أخوتي من غير المسلمين؟
الحمد لله
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بلا محرم ، فقال : ( لاَ تُسَافِرِ
المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا
وَمَعَهَا مَحْرَمٌ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا ، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الحَجَّ ، فَقَالَ:
اخْرُجْ مَعَهَا ) رواه البخاري ( 1862 ) ومسلم ( 1341 ) .
من هو محرم المرأة ؟
محرم المرأة الذي يجوز للمرأة أن تسافر معه ؛ هو زوجها ، وكذلك من حرم عليه نكاحها
على التأبيد بنسب أو بسبب مباح .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
" المحرم زوجها ، أي : من عقد عليها النكاح عقداً صحيحاً وإن لم يحصل وطء ولا خلوة
.
قوله: " أو من تحرم عليه على التأبيد " ، خرج به من تحرم عليه إلى أمدٍ كالمرأة
المحرمة [أي : بحج أو عمرة] .
قوله: " بنسب " ، أي : بقرابة .
قوله: " أو سبب مباح " ، السبب المباح ينحصر في شيئين :
الأول: الرضاع .
الثاني: المصاهرة .
أما النسب ، فالمحرم هو الأب ، والابن ، والأخ ، والعم ، وابن الأخ ، وابن الأخت ،
والخال ، هؤلاء سبعة محارم بالنسب ، وهؤلاء تحرم عليهم المرأة على التأبيد .
والمحرم من الرضاع كالمحرم من النسب سواء ، فيكون محرمها من الرضاع أباها من الرضاع
، وابنها من الرضاع ، وأخاها من الرضاع ، وعمها من الرضاع ، وخالها من الرضاع ،
وابن أخيها من الرضاع ، وابن أختها من الرضاع ، سبعة من الرضاع ، وسبعة من النسب ،
هؤلاء أربعة عشر .
والمحارم بالمصاهرة أربعة : أبو زوج المرأة ، وابن زوج المرأة ، وزوج أم المرأة ،
وزوج بنت المرأة ، فهم أصول زوجها أي: آباؤه وأجداده ، وفروعه وهم أبناؤه ، وأبناء
أبنائه وبناته ، وإن نزلوا ، وزوج أمها ، وزوج بنتها ، لكن ثلاثة يكونون محارم
بمجرد العقد ، وهم أبو زوج المرأة ، وابن زوج المرأة ، وزوج بنت المرأة ، أما زوج
أمها فلا يكون محرما إلا إذا دخل بأمها " انتهى . " الشرح الممتع " ( 7 / 37 – 38 )
.
ولمزيد التفصيل راجعي الفتوى رقم ( 5538 ) .
فإن كان هذا المحرم - كأبيها وأخيها - كافرا ، فهل لها أن تسافر معه ويختلي بها وهي
مسلمة ؟ هنا حالتان :
الحالة الأولى : إذا كان هذا المحرم الكافر منحل الأخلاق ، أو متبعا لبعض الأفكار
أو الأديان الخبيثة التي تجيز معاشرة المحارم . ففي هذه الحالة لا يجوز للمسلمة
السفر معه ولا الخلوة به ؛ لأن الخوف من فتنته كالخوف من الأجنبي بل أشد .
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :
" ولا ينبغي أن يكون في المجوسي خلاف ؛ فإنه لا يؤمن عليها ، ويعتقد حلها " انتهى
من " المغني " ( 5 / 34 ) .
ويلحق بالمجوسي كل من كان على طريقته الخبيثة من استحلال المحارم .
الحالة الثانية : أن يكون مأمونا ، فذهب أكثر العلماء – وهو الصحيح - إلى أنه يكون
محرما لها في السفر فلها أن تسافر معه ؛ لأنه يؤمن عليها في هذه الحالة .
وخالف في ذلك الحنابلة فذهبوا إلى أن الكافر لا يكون محرما للمرأة المسلمة . انظر "
المغني " ( 5 / 34 ) .
وقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قول أكثر العلماء فقال :
"وإن كان دينه أنزل كالكافر مع المسلمة ، فإنه يكون محرما للمسلمة ، بشرط أن يؤمن
عليها ، فإن كان لا يؤمن عليها فليس بمحرم ، ولا تمكن من السفر معه" انتهى . "
الشرح الممتع " ( 7 / 41 ) .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
هل يعد الكافر محرما لأخته المسلمة في السفر |