عنوان الفتوى : هل يأثم من استُخدمت فأرة حاسوبه في الحرام
ما حكم من أخذ فأرة حاسوب قد قمت بشرائها، ولكن ليس من مالي على الأغلب، ولكن يقينًا أني أنا من اشترها واستخدمها هو وغيره على الجهاز، وقام أحدهم باستعمالها فيما يغضب الله. هل أحمل وزرا وسيئة جارية علي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن استعمل هؤلاء الفأرة من دون إذنك، فلا مؤاخذة عليك؛ لأن الله لا يؤاخذ أحدا بذنب غيره، وقد تكرر هذا المعنى في أكثر من آية من كتاب الله تعالى، وهو مما اتفقت عليه الشرائع السابقة، كما قال تعالى: أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى * أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى {النجم: 36-39}.
وأما إن كانوا استعاروها منك أو استخدموها بإذنك، فإنه لا إثم عليك إذا كنت لا تعلم أنهم سيستعملونها في الحرام، ثم استخدموها في الحرام.
أما إذا كنت تعلم يقينا، أو يغلب على ظنك أنهم سوف يستخدمونه في الحرام؛ فإنك تأثم بذلك وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
والله أعلم.