عنوان الفتوى : حكم نبش القبر وسرقة الميت منه
ماهو حكم من يأخذ جثث الموتى لتشريحها بقصد التعليم؟ وماحكم من يسرقها من القبور؟ وماحكم من يشتريها؟جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم تشريح الموتى بقصد التعليم في الفتوى رقم 6777.
أما عن نبش القبر وإخراج الميت منه فلا يجوز، لما تقرر من أن الاعتداء على الميت مثل الاعتداء على الحي، وذلك لحرمة المسلم حياً وميتاً، ودليل هذا ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كسر عظم الميت ككسر عظم الحي " رواه أبو داود.
وإذا كان أكثر أهل العلم يقولون بأن عقوبة النباش الذي يسرق أكفان الميت هي القطع، فما بالك بمن يسرق الميت نفسه، لا شك أن من يفعل ذلك قد خالف الشرع والطبع وأثم إثماً كبيراً.
أما بشأن ما سألت عنه من بيع الجثث فالجواب عنه أنه لا يجوز، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم 4388
والله أعلم.