عنوان الفتوى : تعريف بيع المرابحة وحكمه
شيخنا الفاضل أريد أن أستفسر حول التمويل العقاري، وكما ورد في موقع البنك. هذه الشروط للمستفيد من التمويل، أريد منك أن تطلع عليها، وتفتينا فيها، ولكن الذي فهمته أن البنك يشتري المواد ويبيعها عليك بسعر أعلى من السوق، ولكن بتقسيط (يعني يحدد القسط، ويحدد الربح عند التوقيع على الشراء( تحديد الربح 1 كمبلغ متفق عليه، 2 يتم تحديده كنسبة ) ) وهل يوجد شك في الربا؟ برنامج تمويل مواد البناء. شروط التمويل: أن يكون العميل مالكاً لقطعة أرض باسمه، وخالية من أية عوائق قانونية، أو مشاكل في الملكية، أو يمتلك عقاراً مقاماً على هذه القطعة ويرغب في التوسع في عملية البناء. أن يقدم العميل دراسة عن احتياجات البناء وتكاليفها. أن يكون التمويل كافياً لإتمام عملية البناء إما من خلال تمويل كامل من البنك، أو تمويل جزئي بعد تقديم الجزء المتبقي من مصادر العميل الذاتية. أن لا يزيد القسط الشهري عن 35 % من صافي الدخل الشهري للعميل. مدة هذا التمويل بالريال اليمني سنتان، وبالدولار ثلاث سنوات. الإجراءات التنفيذية: يمكن أن يتم منح التمويل بإحدى الصورتين التاليتين: الصورة الأولى: التمويل بصيغة المرابحة وفق الإجراءات التالية: استكمال إجراءات رهن الضمان وتقديمه للبنك. يتم توقيع وثيقة وعد بالشراء بين العميل والبنك لشراء السلع اللازمة بموجب فواتير عرض السعر المقدمة من العميل. يقوم مندوب البنك بالتحقق من البناء ميدانياً، ومن ثم شراء المواد اللازمة له بموجب فواتير عرض السعر المقدمة من الآمر بالشراء ودفع الثمن للبائع الأول. يقوم مندوب البنك بتسليم المواد المشتراة للآمر بالشراء في موقع البناء إما بصورة كلية، أو بصورة جزئية وفق متطلبات البناء ومراحل إنجازه، وأخذ توقيعه على عقد المرابحة الخاص بذلك. الصورة الثانية: التمويل بصيغة الاستصناع أو المقاولة: ويمكن تنفيذ البناء إما بصورة كلية، أو بصورة جزئية من خلال الإدارة العقارية في البنك، أو من خلال مقاول يتعاقد معه البنك إما باختيار البنك، أو من خلال اختيار العميل له وموافقة البنك عليه، على أن تتوفر في المقاول المنفذ كافة الشروط اللازمة لإثبات قدراته وكفاءته في عملية التنفيذ وفق المواصفات المطلوبة والوقت المحـدد لها. الإجراءات التنفيذية: استكمال إجراءات رهن الضمان وتقديمه للبنك. يتم توقيع وثيقة وعد بالشراء بين العميل والبنك لشراء البناء الذي سيتم استصناعه أو مقاولته. يتم توقيع عقد مقاولة أو استصناع مع المقاول لتنفيذ البناء المطلوب وفق المخططات والمواصفات المتفق عليها بين العميل والبنك. بعد الانتهاء من البناء يتم تسليمه للآمر بالشراء وأخذ توقيعه على عقد بذلك ينظم عملية التسديد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في معاملة البنك والدخول معه في إحدى الصورتين المذكورتين سواء المرابحة، أو الاستصناع وفق ما ذكر في طريقة إجراء المعاملة وشروطها. وكون البنك يضيف ربحا على مواد البناء في معاملة المرابحة، لا حرج فيه، وما المرابحة إلا البيع برأس المال، وربح معلوم، وهي داخلة في عموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا[البقرة:275].
قال ابن قدامة في تعريف بيع المرابحة: هو البيع برأس المال وربح معلوم.... فيقول: رأس مالي فيه، أو هو علي بمائة بعتك بها وربح عشرة (مثلا) فهذا جائز، لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة. المغني.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 127458
والله أعلم.