عنوان الفتوى : إخراج شركات الأسهم الزكاة عن المساهمين مجزئ
عندي أسهم في شركة عذيب بقيمة 200ألف منذ سنتين، ولم أخرج زكاتها، وقد نقص المبلغ وأصبح 145ألفا، وقد سمعت أن الشركة تخرج زكاتها لكنني لست متأكدا من ذلك، فهل أخرج زكاة العامين؟ وكم قدرها؟ وهل يجوز إعطاء الزكاة لأخي المقدم على زواج، والذي يحتاج هذا المبلغ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا الحكم في زكاة الأسهم وأنه ينبني على نوعيتها ونية تملكها، كما في الفتاوى التالية أرقامها: 176599، 173415،0.
وعليه؛ فلو كانت الشركة تؤدي الزكاة عن المساهمين فيجزئ ذلك عنك، ويمكنك التأكد من ذلك بالرجوع إليها والاستفسار منها، وإن لم تكن تؤدي الزكاة فتكون الزكاة على المساهم وفق ما بيناه في الفتاوى المشار إليها سابقا.
وأما دفع الزكاة للأخ لحاجته إلى المال من أجل الزواج: فقد بينا حكمه في الفتويين رقم: 40827، ورقم: 11781.
والله أعلم.