عنوان الفتوى : زكاة الأسهم يخلف بحسب القصد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة عمري 24 سنة عندي أسهم في إعمار لها 7 سنين، علما بأن أخي أعطاني المال لي وقال لي ادخلي في الأسهم وفعلت ذلك والآن أريد أن أعرف هل فيها زكاة أم لا؟ وإذا كان فيها زكاة فكم أخرج منها؟ وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى كيفية زكاة الأسهم وما تجب زكاته منها وما لا تجب زكاته، كما في الفتويين رقم: 157303، ورقم: 155221، وما تضمنتاه من إحالات.

وحاصل تلك الفتاوى أن نشاط الشركة إذا لم يكن قائما على البيع والشراء، بل التأجير والاستغلال، وكنت ساهمت فيها بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنك تزكينها زكاة المستغلات, أي أنه لا زكاة عليك في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، وهي ربع العشر, 2.5 % وإن كنت اشتريت الأسهم بقصد التجارة فيها أي بيعها عند ارتفاع سعرها فهذه الأسهم تزكى زكاة العروض, فيجب عليك أن تقومي جميع الأسهم على رأس الحول الهجري من وقت ملكك للأصل الذي اشتريتها به إن كان نصابا بنفسه أو بضمه لما تملكينه من نقود أو عروض تجارة، وتزكي جميع ذلك بأن تخرجي ربع عشره للمستحقين، وتزكي عن كل السنين الماضية التي لم تخرجي زكاتها.

وننبه إلى أن الزكاة واجبة على مالك الأسهم, فإن كان أخوك أعطاك المال هبة لك أو قرضا فزكاة الأسهم واجبة عليك أنت. 

والله أعلم.