عنوان الفتوى : مساعدة الخاطب في الاطلاع على صورة مخطوبته
أرادت خالتي أن تتزوج وطلبت مني أن أدلها على طريقة إرسال الصور ، لترسلها إلى أخت الرجل ، وهو أيضا سيطلع عليها ، فهل أثمت ؟
الحمد لله
أجاز الشارع نظر الخاطب إلى المخطوبة ، لحصول المصلحة الراجحة من وراء ذلك ، والأصل
أن ينظر إليها ذاتها ، لا إلى صورتها ، لأن المصلحة المتعلقة بالنظر لا تحصل كما
ينبغي إلا بالنظر إلى ذات المخطوبة ، ولأن الصورة لا تحكي الحقيقة غالبا .
إلا أنه ربما لا يتمكن الخاطب من النظر إلى المرأة ، فيحتاج إلى النظر إلى صورتها ،
فيتحصل له بالنظر إلى الصورة انطباع عام ، يمكنه به أن يقرر بصورة مبدئية الموافقة
أو الرفض ، حتى إذا ما تمكن من النظر إليها بعد ذلك قطع بالخطبة أو عدمها .
فإذا احتاج الخاطب إلى النظر إلى مخطوبته فلم يتمكن إلا من النظر إلى صورتها ، وكان
جادا في خطبته ، فلا حرج في ذلك للمصلحة الراجحة ، ولكن بشروط ذكرناها في جواب
السؤال رقم : (132499) ، والتي منها : أن يكون الظاهر من الصورة هو وجه المرأة
وكفاها ، وما جرت العادة بكشفه أمام المحارم ، كالرأس والرقبة ، وأن تكون رؤيته
للصورة عن طريق وسيط ثقة مؤتمن ، وألا يحتفظ الخاطب بهذه الصورة ، وألا يراها غيره
.
فإذا تحققت الشروط التي أشرنا إليها : فلا حرج عليك فيما فعلت ، إن شاء الله .
ومتى صرف رأيه عن هذه الخطبة ، لم يحل له أن يحتفظ بهذه الصورة ، ولا أن ينسخ منها
شيئا ، ويجب عليها أن يردها إلى صاحبتها ، أو إلى الوسيط الذي توسط في إيصالها .
والله تعالى أعلم
أسئلة متعلقة أخري |
---|
مساعدة الخاطب في الاطلاع على صورة مخطوبته |