عنوان الفتوى : حكم الطلاق بالهاتف وطلاق الثلاث بالكتابة
بدر من زوجتي فعل أكرهه، وأبغضه أشد البغض، فاتصلت بها وشب بيننا عراك شفهي، فغضبت منها إلى درجة أنني أردت قتلها. فقلت لها: أنت طالق على الهاتف، ورجعت فكلمتني على الكمبيوتر فكتبت لها: أنت طالق، طالق، طالق. وتراجعت عما قلته بعد ذلك، وقلت لها: إذا خنتني بأي شكل من الأشكال سواء بكلام، أو فعل فاحش، أو بكتابة فأنت طالق، واحكمي على نفسك، فحلفت يمينا على نفسها بعدم صدق ذلك. فما حكم الشرع في ذلك مع العلم أنني طلقت قبل ذلك على الهاتف ورددت زوجتي. فهل تعتبر طلقة ثانية أم إنها لا تعتبر شرعا؛ لأن الغضب كان مسيطرا علي، أم تعتبر زوجتي حراما علي. وما كفارة ذلك إن وجدت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق بإطلاق، فإذا تلفظت بطلاق زوجتك وأنت تعي ما تقول، فقد وقع الطلاق؛ وراجع الفتوى رقم: 35727 ، والفتوى رقم: 22502. ويبدو أن هذه الطلقة سبقتها طلقة، فهما إذاً طلقتان.
وكتابة الطلاق من كنايات الطلاق، فإذا كتبه الزوج عازما على إيقاعه، وقع كما بينا في الفتوى رقم: 8656 . وقول الزوج لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق. تقع به طلقة واحدة إن نوى به واحدة أو لم ينو به شيئا، وإن نوى به ثلاثا وقع ثلاثا، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم:128894.
ونرى أن الأولى أن تراجع المحكمة الشرعية لتتبين منك فيما يحتاج إلى تبين، وتفيدك بالحكم المناسب.
وننبه إلى اجتناب الغضب قدر الإمكان، والحذر من جعل ألفظ الطلاق وسيلة لحل المشاكل في الحياة الزوجية، وينبغي أن يسود بين الزوجين الثقة والتفاهم والاحترام، وأن يبتعد كل منهما عن كل ما يكون موطنا وسببا للشبهة.
والله أعلم.