عنوان الفتوى : حكم دفع كفارة قضاء تأخير الصيام للأقارب
لدي خالة أرملة لا يوجد لديها مصدر دخل، تعيش لوحدها تتلقى بعض المساعدات النقدية من أخوين لها. ولي خال موظف يتقاضى راتبا لا يكفيه، ولديه أربعة أبناء، اثنان منهم يدرسون في الجامعة. سؤالي: هل يجوز إخراج كفارة تأخير قضاء الصيام (18 يوم) لهم؟ وما هي قيمتها وصفة إخراجها لهم؟
الحمد لله.
حكم تأخير قضاء رمضان
من أخر قضاء رمضان، فلا يخلو تأخيره من حالين:
-
الحال الأولى: أن يكون تأخيره لعذر، فهذا لا يلزمه إلا القضاء فقط.
-
والحال الثانية: أن يؤخر القضاء بدون عذر، ففي هذه الحال: يلزمه قضاء الصيام، ومع القضاء تلزمه الكفارة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله.
وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله - وهو القول الثاني في المسألة -: أن الواجب هو قضاء الصوم مع التوبة من تأخير القضاء بدون عذر، وأما الكفارة فليست واجبة. وقد سبق بيان ذلك في هذين الجوابين:
حكم إخراج فدية تأخير الصيام قبل القضاء
تأخير قضاء رمضان حتى يدخل رمضان الثاني
كفارة تأخير قضاء الصيام
الكفارة في تأخير قضاء الصيام - عند القائلين بها – ليست نقوداً بل هي طعام يخرجه الشخص، ومقدارها: إطعام مسكين عن كل يوم .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "عليك التوبة إلى الله سبحانه من هذا التأخير الكثير، وكان الواجب عليك أن تصوم الأيام التي أفطرتها قبل مجيء رمضان الذي بعد السنة التي أفطرت فيها، وعليك مع التوبة إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، يدفع الجميع إلى بعض الفقراء، ولو إلى فقير واحد " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز " (15/341).
فلا حرج عليك من دفع الكفارة إلى خالك أو خالتك ما داموا محتاجين، بل ذلك أفضل من دفعها إلى شخص ليس من أقاربك، ومقدارها عن جميع الأيام 27 كيلو من الأرز.
والله أعلم.