عنوان الفتوى : أموال القنية لا زكاة فيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إخوتي في الله سؤالي لكم يتعلق بالزكاة. أنا مدّرس للغة الإنجليزية، راتبي حوالي 400 دولار شهريا. ليس لدي سيارة ولكن أملك نصف المنزل الذي أسكن فيه. فما هي الأمور التي يجب علي إخراج الزكاة عنها. ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس عليك زكاة في منزلك الذي تسكن فيه ولو كنت تملكه كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأما الراتب فليس عليك فيه زكاة إلا إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضاف إليه من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، لقوله صلى الله عليه وسلم " من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه " رواه الترمذي وصححه الألباني. والله أعلم.