عنوان الفتوى : ما يترتب على من خلا بامرأته ولم يدخل بها ثم طلقها
هل للمطلقة المعقود عليها وغير المدخول بها عدة ( حدثت الخلوة ولكن لم يحدث جماع )؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالخلوة بالمعقود عليها خلوة يمكن فيها الوطء عادة، ولم تمنع الزوجة زوجها فيها من وطئها، لها حكم الدخول على الراجح من أقوال أهل العلم، ولو اتفقا على نفي الوطء، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، قال الباجي في شرح الموطأ: (وبه قال من الصحابة: عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل. ومن التابعين: الزهري وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح) . انتهى
وقال السرخسي في المبسوط -وهو حنفي-: (لو خلا بامرأته ولم يدخل بها، ثم طلقها وأقرت هي بذلك أن لها المهر كاملاً يسعها أن تأخذه، وإن كانت قد علمت أن الزوج لم يقربها). انتهى
وقال الخرقي -وهو حنبلي-: (وإذا خلا بها بعد العقد، فقال: لم أطأها وصدقته لم يلتفت إلى قولهما، وكان حكمهما حكم الدخول، في جميع أمورهما إلا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثاً، أو في الزنى، فإنهما يجلدان ولا يرجمان). انتهى
ودليلهم على ذلك كما ذكره ابن قدامة في المغني ما هو كالإجماع من الصحابة -رضي الله عنهم- على أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً فقد وجب المهر ووجبت العدة، ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها، فيستقر به البدل، كما لو وطئها، أو كما لو أجرت دارها أو باعتها وسلمتها. ولمزيد من الفائدة راجع الفتويين التاليتين: 1955 // 13599.
والله أعلم.