عنوان الفتوى : أحكام من بلغ خمسة عشر عاما ولم يحتلم من حيث التكليف والتعامل مع النساء
أبلغ من العمر خمسة عشر عاما، ولم أحتلم. وقد سمعت بعض الأقوال عن أن الصبي لا يبلغ إلا إذا احتلم. فهل أنا بالغ؟ وإذا كنت غير بالغ فهل تسري علي أحكام الطفل كالدخول على النساء؟ وجزيتم خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أتممت خمس عشرة سنة قمرية، فأنت بالغ؛ لأنه لا يشترط في البلوغ الاحتلام بل يحصل بالسن، وبنبات شعر العانة. وإن لم يظهر فيك شيء من علامات البلوغ الثلاث فلست ببالغ، لكن حكمك حكم البالغين فيما يتعلق بالتعامل مع النساء من حرمة النظر، والمصافحة، والمخالطة.
وكنا قد بينا الصواب من أقوال أهل العلم في سن البلوغ كما في الفتوى رقم: 18947. وفصلنا الكلام في علامات البلوغ عند الفقهاء في الفتاوى أرقام: 196167، 180129، 98391، 10024.
ومن هنا يتبين لك أن قصر العلامات على الاحتلام مجانب للصواب .
وفيما يختص بكيفية التعامل مع النساء: فيحرم عليك ما يحرم على البالغين من النظر، والمصافحة، والخلطة ونحوها؛ لأنك إن أتممت الخمسة عشر عاما القمرية، أو ظهر فيك شيء من علامات البلوغ الأخرى، فأنت بالغ. وإن لم تتمها، ولم يظهر فيك شيء من علامات البلوغ، فهذه سن المراهقة في اصطلاح الفقهاء، والمراهق ـ عندهم ـ هو من قارب البلوغ، كما قررناه في الفتوى رقم: 76636، والمراهق حكمه حكم البالغين فيما يتعلق بالتعامل مع النساء، كما قررناه في الفتويين: 72644، 105886.
والله أعلم.