عنوان الفتوى : هل تقتص المرأة من زوجها إذا ضربها ظلما ؟
ما صحة الحديث هذا الحديث ؟ الذي ذكره الرازي في تفسيره الكبير في سبب نزول الآية رقم 34 من سورة النساء والذي نصه : " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي بِنْتِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ وَزَوْجِهَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ أَحَدِ نُقَبَاءِ الْأَنْصَارِ ، فَإِنَّهُ لَطَمَهَا لَطْمَةً فَنَشَزَتْ عَنْ فِرَاشِهِ ، وَذَهَبَتْ إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَذَكَرَتْ هَذِهِ الشِّكَايَةَ، وَأَنَّهُ لَطَمَهَا ، وَأَنَّ أَثَرَ اللَّطْمَةِ بَاقٍ فِي وَجْهِهَا، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ( اقْتَصِّي مِنْهُ )، ثُمَّ قَالَ لَهَا : ( اصْبِرِي حَتَّى أَنْظُرَ ) ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ) ، أَيْ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَدَبِهِنَّ وَالْأَخْذِ فَوْقَ أَيْدِيهِنّ َ، فَكَأَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَهُ أَمِيرًا عَلَيْهَا ، وَنَافِذَ الْحُكْمِ فِي حَقِّهَا، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَرَدْنَا أَمْرًا وَأَرَادَ اللَّه أَمْرًا ، وَالَّذِي أَرَادَ اللَّه خَيْرٌ )" .
الحمد لله
قال الطبري رحمه الله في " تفسيره " (8/ 291) :
حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة قال، حدثنا
الحسن: " أنّ رجلا لطمَ امرأته ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأراد أن
يُقِصّها منه ، فأنزل الله: ( الرجالُ قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على
بعض وبما أنفقوا من أموالهم )، فدعاه النبيّ صلى الله عليه وسلم فتلاها عليه، وقال:
" أردتُ أمرًا وأراد الله غيرَه ) " .
وهذا إسناد صحيح ، لكنه مرسل .
ورواه ابن أبي حاتم في " تفسيره " (3/940) عن قتادة أيضا ، ولفظه : " جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَعْدِي عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَطَمَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْقِصَاصُ ) ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) فَرَجَعَتْ بِغَيْرِ قِصَاصٍ " .
قال ابن كثير رحمه الله :
" وَكَذَلِكَ أَرْسَلَ هَذَا الْخَبَرَ : قَتَادَةُ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَالسُّدِّيُّ
، أَوْرَدَ ذَلِكَ كُلَّهُ ابْنُ جَرِيرٍ .
وَقَدْ أَسْنَدَهُ ابْنُ
مَرْدَوَيْهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ
النَّسَائِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ ،
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بن الْأَشْعَثُ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قال: حدثنا أَبِي عَنْ
جَدِّي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ علي ، قَالَ : " أَتَى
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ
بِامْرَأَةٍ لَهُ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجَهَا فُلَانُ بْنُ
فُلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ ، وَإِنَّهُ ضَرَبَهَا فَأَثَّرَ فِي وَجْهِهَا ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ له ذلك . فأنزل الله
تعالى : ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ) ؛ أي : فِي الْأَدَبِ ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَرَدْتُ أَمْرًا وَأَرَادَ
اللَّهُ غَيْرَهُ ) " .
انتهى من " تفسير ابن كثير" (2/ 256) .
وهذا إسناد واه ، محمد بن
محمد بن الأشعث : متهم بالوضع ، قال ابن عدي : أخرج إلينا نسخة ، قريبا من ألف حديث
، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن آبائه ، بخط طري ؛
عامتها مناكير ، وقال السهمي : سألت الدارقطني عنه فقال: آية من آيات الله ، وضع
ذاك الكتاب - يعني العلويات .
" لسان الميزان" (5/ 362) .
والحاصل :
أنه هذا حديث روي متصلا ، من طريق واه لا يصح .
والصحيح فيه : مرسلا ، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف ، كما هو معلوم .
وينظر : " تخريج أحاديث الكشاف" ، للزيلعي (1/312) .
وقد ضعفه الشيخ مصطفى العدوي
حفظه الله ، وقال : " ويكفي في القول بأنها لا تقتص منه قوله تعالى: ( وَاللَّاتِي
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ ) ، ولم يرد أنها تضرب زوجها " انتهى .
http://goo.gl/gfgWEk
وانظر : "سلسلة التفسير"
لمصطفى العدوي (8/ 15) بترقيم الشاملة .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (43252)
.
والله تعالى أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
هل تقتص المرأة من زوجها إذا ضربها ظلما ؟ |